مخالفة دستورية إضافية برسم رئيس المجلس النيابي
لقد نصّت الفقرة 2 من المادة 64 دستور على التالي:
"…وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.
ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة… إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال".
ما يعني أنه على المجلس النيابي أن يجتمع للتوّ فور انتهاء الحكومة من إعداد بيانها الوزاري. ذلك "أن المجلس المذكور هو حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"،
عملاً بحكم الفقرة 3 من المادة 69 دستور.
بحيث لا يحق لرئيس المجلس النيابي أن يستأخر، لأية مهلة زمنية، حتى 25 الجاري، إلى ما بعد تشييع السيد حسن نصرالله، دعوة المجلس المذكور للانعقاد لمناقشة الحكومة بيانها الوزاري. ذلك أن مناقشته توليها ثقة المجلس النيابي من عدمه. فإما أن تضحيَ مضطلعة بصلاحياتها الدستورية كاملة على الفور، وإما أن تُعتبر بحكم المستقيلة فتُصرّف الأعمال الحكومية لحين تأليف حكومة جديدة.
فإذا ما استأخر رئيس المجلس النيابي انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري، لستة أيام، يكون قد استأخر تولّي الحكومة الجديدة صلاحياتها الدستورية، واستأخر بالتالي، بتفرّده وتجاوزه حدّ السلطة الممنوحة له، تكوين السلطة الإجرائية في البلد. مع ما يستتبع ذلك من استئخار لحسن سير المرافق العامة فيها.
الأمر الذي يشكّل مخالفة دستورية جوهرية يمكن للمجلس النيابي محاسبته عليها، سنداً لحكم النبذة 3 من المادة 44 دستور. التي تقول: "للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه…، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه… بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل…".
فاقتضت الملاحظة لمنفعة الدستور.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|