الصحافة

عمل الأطفال: عدد اللبنانيين يتضاءل و"الرزقة" للسوريين

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

قلما تجد طفلاً لبنانياً لسؤاله عن ظروف عمله. في المناطق البعيدة والأرياف، اولاد يعملون مع ذويهم في مصالح للعائلة، او للأقارب، في مرحلة انتقالية لتعلم مهنة محددة، ريثما يفتح له "مصلحة خاصة".

الاطفال العاملون حالياً في معظم المحال من الجنسية السورية. بعضهم يقول انه لبناني على مثال محمد. وعندما ينكشف أمره يقول انه ولد في لبنان. لكنه ولد لأبوين سوريين. يعمل محمد في سوبرماركت يحمل المشتريات لإيصالها الى سيارات الزبائن. لكن يستعان به في أحيان كثيرة للمساعدة في حمل الاثقال. لا يعترض، "انا مبسوط هون أحسن من غير مطرح. وبيطلعلي كتير مصاري". 

إنه عمل الأطفال. تلك القضية الشائكة في لبنان وربما في عدد من دول العالم. ولعل المشكلة لا تكمن في النص القانوني أو في عدم توافر الأطر القانونية، بل في مدى التطبيق.

أي قوانين ترعى عمل الأطفال في لبنان؟ وهل من عقوبات على الأهل أو على من يتولى تشغيلهم؟

قانون العمل اللبناني لعام 1946 يشكل القاعدة الأساسية لعمل الأطفال. فقد حدد سن الثامنة حدا أدنى لجواز استخدام الأطفال في العمل، ومنع العمل بين سن الثالثة عشرة والخامسة عشرة في الصناعات الميكانيكية وتلك التي تعدّ خطرة.

لاحقا، أدخلت تعديلات عدة، فتغيّر سقف السن، ثم عاد لبنان وأبرم اتفاقات دولية طورّت الكثير من النواحي المتصلة بعمل الأطفال، وأهمها اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بإلغاء العمل الجبري.
عام 1996، كانت أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون العمل اللبناني، وتتعلق برفع الحد الأدنى لسن العمل حتى 13 سنة مكتملة، بموجب القانون الرقم 536/1996، وفيه تم تحديد ساعات العمل وظروفه، بما يتناسب مع قدرة الأطفال، وفرض إجراء فحص طبي إلزامي للتأكد من لياقة الأطفال وقدرتهم.

ومنع القانون نفسه استخدام الأطفال في أعمال صناعية خطرة، لكونه نص على حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي من صاحب العمل، وحظّر العمل في سن مبكرة.

إطار ضاغط
عام 1997، أصدرت وزارة العمل القرار الرقم 49 في 1997/2/6 والذي يقضي بعدم السماح باستخدام الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعية، إلا استناداً إلى فحص طبي يثبت مقدرتهم على القيام بالعمل.

ثم عدّل القانون الرقم 91 تاريخ 1999/6/14، وتحديدا المادة 25 من قانون العمل المتعلقة بشروط استخدام الأحداث في المؤسسات الحرفية، بحيث اعتمد سن الثانية عشرة حدا أدنى للعمل. 

حتى تلك المرحلة، كانت العقوبات واضحة وفق المادة 46، إذ فرضت غرامات على من يخالف قانون العمل، من أهل وأصحاب عمل، وكانت تتضاعف بمقدار خمس وعشرين مرة.

على الصعيد العملي، كان الخرق المهم عام 1994، حين تأسس المجلس الأعلى للطفولة، وضمّ ممثلين للوزارات والجمعيات الأهلية، فشكل نوعا من إطار تنظيمي ضاغط لتطوير القوانين والخطط، مع ضمان مراقبة المؤسسات، ولا سيما أن لبنان كان قد وقّع خططا دورية، أهمها "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" التي أطلقها مجلس النواب في 2012/12/10 وشملت قسماً متعلقاً بحقوق الطفل مع خطوات تنفيذية لمختلف الوزارات المعنية، لناحية التشدد في الرقابة.

وتعتبر وزارة العمل المسـؤولة عـن تنفيذ القانون ومنـع تشـغيل الأطفال في شـكل مخالف، وإجراء "عمليـات معاينـة لأماكـن العمـل".

هكذا، بقيت بعض المواد تعدّل حتى عام 2002، ولا سيما لناحية تحديد السن ونوعية المهن. إذ يحظر القانون "استخدام الأحداث دون إكمالهم سن الثامنة عشرة في المهن المحظورة كليًا والتي تؤدي بفعل طبيعتها إلى أضرار جسدية ونفسية وخلقية وتحدّ من التحصيل التربوي".

وأبرز هذه المهن: "كل ما يتعلق بالسلاح أو المتفجرات، العمل في المناجم والمغاور والمقالع والكسارات، رش المبيدات وغيرها".

في المحصّلة، يقرّ القانون بأنه يمكن الأطفال العمل ضمن شروط محددة ومهن معينة لكل سن، إنما الأهم التزام الأهل وأرباب العمل معا معايير السلامة وتوفير بيئة آمنة. 

منال شعيا - "النهار"

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا