وزارة البيئة تعلنها.. آلية جديدة لتحصيل مستحقات من قطاع المقالع والكسّارات
عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران اجتماعاً قبل ظهر اليوم في فندق جفينور روتانا في بيروت ، تمّ في خلاله الاعلان عن الخطوات التنفيذية التي وضعتها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة القضايا لتحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسارات للخزينة.
وناقش المجتمعون مسودة آلية تحصيل المستحقات من قطاع المقالع للخزينة ومراحلها، وتطبيق الاجراءات نفسها على المقالع غير المرخّص لها بعد اضافة غرامة جزاء العمل من دون ترخيص، ومعاملة المقالع الحائزة على "مهلة ادارية" أو أي مستند إداري آخر یخفي أعمال مقلع كالمقلع غیر المرخص.
وأوضح وزير البيئة في كلمته أن "هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة ورش عمل أجرتها الوزارة وهيئة القضايا لوضع آليات للتحصيل بناء على المسح الميداني الذي أجراه الجيش للمقالع والكسارات والدراسة المعدة من قبل وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي التي قدرت مستحقات الخزينة من هذا القطاع بأكثر من 2.4 مليار دولار".
وتحدث الوزير ياسين عن المادة 52 الواردة في مشروع قانون الموازنة حول مستحقات قطاع المقالع ومحافر الرمل للخزينة والتي "تحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والداخلية والبلديات والدفاع الوطني والبيئة المبالغ المستحقة لصالح الخزينة تطبيقاً للمادة 61 من القانون رقم 144 تاريخ 31\7\2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) وتُحصّل بالدولار الاميركي، وتودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الاميركي لدى مصرف لبنان".
من جهتها، لفتت القاضية اسكندر إلى أنه "كان لا بد من وضع استراتيجية علمية لاصلاح ما تشوّه ومعاقبة وتغريم المستثمرين"، موضحةً أن "الجيش أجرى المسح الميداني وتبيّن بحسب الدراسة أن الحد الادنى للمستحقات هو 2.4 مليار دولار"، وأضافت: "لقد شاركنا مع بعض القضاة في الهيئة في الورش والمؤتمرات منذ عدة أشهر وقد كانت منتجة وأدت للوصول إلى أفضل الطرق لتحصيل المستحقات للخزينة".
بدوره، شرح مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة مسار الاجتماعات والنقاشات التي انتهت بوضع مسودة التحصيل وآليتها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وتنصّ مسودة تحصيل المستحقات على تولي وزارة المالية أوامر القبض بالنسبة للمستحقات التنظيمية والنقدية، وتولي وزارة البيئة أوامر التحصيل للمستحقات المتعلقة بالضرر البيئي والتأهيل البيئي، من صاحب العقار والمستثمر المذكور في المسح الذي قام به الجيش وأي مستثمر آخر معروف للعلن بالتكافل والتضامن، على أن تكون هذه الاوامر بالدولار الاميركي عداً ونقداً فقط أو بتحويل مصرفي بالدولار الطازج، وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان بالدولار الاميركي.
وتتحدث مسودة التحصيل عن الخطوات المتوجبة في حال الامتناع عن التسديد خلال شهرين من التبليغ من خلال وتوجيه إنذار وصولاً إلى التحصيل الجبري وإلقاء الحجز مباشرة على الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني أو إغلاق محل عمل المكلف اذا كان لا يملك اموالاً منقولة وغير منقولة.
كذلك، تتضمن المسودة صلاحية الادارة الضريبية المكرّسة في المادة 71 من القانون 44\2008 بالولوج إلى التنفيذ المباشر والحجز مباشرة على الاموال دون الحاجة للجوء إلى دائرة التنفيذ، ولها أن تستعين بقوى الامن في التنفيذ عند الاقتضاء، بالإضافة إلى دور هيئة القضايا في حال الامتناع عن التسديد مع اعتراض على قرار التكليف أو على قرار التحصيل الجبري.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|