آخر الأخبار

"الدستوري" يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

اصدر المجلس الدستوري بعد ظهر اليوم قراره بالطعون الخمسة المقمة ببعض مواد موازنة 2024 فابطل مواد ورد مواداً اخرى وفيما يلي نص قرار المجلس: "رد أسباب الطعن بالنسبة لمخالفة المواد 74 و 36 و 87 من الدستور وبالنسبة لإقرار المادتين 2 و 3 خلافاً للمادتين 18 و 51 من الدستور وبالنسبة لمخالفة مبدأ وضوح المناقشات وعدم شفافية أعمال التشريع".

وأضاف، "رد طلب إبطال المواد -36-39-45 الفقرة الأخيرة من المادة 46- 51 - 66 - 94 - 92 - )، إبطال كامل المواد: 40-41-56-83 - 87 عديمة الوجود".

وتابع القرار، "إبطال المواد التالية جزئياً:


ألف - المادة 7 بحذف عبارة باستثناء البلديات واتحادات البلديات من مطلعها

باء - المادة 10 بإبطال الفقرة 2 منها .

جيم - المادة 69 بشطب عبارة التي يتم استيرادها خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من الفقرة الأولى وعبارة التي يتم استيرادها منذ 2022/1/1 والتي سيتم استيرادها خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وعبارة ."Mild-Hybrid"

دال - المادة 86 بحذف عبارة لمدة تنتهي في 2026/12/31.

هاء - المادة 93 بحذف عبارة وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي".

وأشار الى، ان "المادة 81 تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء. والمادة 82: لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون. وحيث إن استيفاء الدولة لحقوقها أو احتسابها للضرائب والرسوم أو فرضها الغرامات بالعملة اللبنانية على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان لا يمكن ان يفهم على أنه منح صلاحية مطلقة له لتحديد قيمة سعر الصرف بصورة كيفية لأن ذلك يشكل مخالفة للمادتين 81 و 82 من الدستور بجعل المصرف المذكور يحدد الضرائب والرسوم، بطريقة غير مباشرة".

واستكمل، "حيث يقتضي بالتالي تحصين عبارة تحديد سعر الصرف الفعلي من قبل مصرف لبنان الواردة في النصوص الثلاثة أعلاه بالتحفظات التفسيرية الالزامية، فتفسر على أنها تشكل تكليفاً المصرف لبنان بإفادة الادارة الضريبية بسعر الصرف الوسطي الفعلي المتداول به في السوق الحرة، فيتم الاستناد اليه من أجل احتساب الضريبة او الرسم بالليرة اللبنانية، وفقاً للأصول القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف".

وتجدون تفاصيل القرار كاملة في الصور المرفقة.

 

 

شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا