الصحافة

إلامَ استند المجلس الدستوريّ في ردّ 5 طعون نيابيّة بحقّ فائزين في طرابلس والجنوب والبقاع الأوسط؟

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أصدر المجلس الدستوري قرارات بخمسة طعون نيابية ردّها جميعها بالإجماع. ويبقى عالقاً أمامه عشرة طعون سيعلنها في قابل الأيام. فكيف علّل المجلس ردّ الدفعة الأولى؟

- ردّ المجلس الطعن المقدّم من المرشح مطانيوس محفوض بوجه النائب المُعلَن فوزه جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس في دائرة الشمال الثانية. ولفت القرار إلى أن الطاعن لم يحدد ماهية المغالطات القانونية والواقعية التي يدعي حصولها، ولا أي أقلام اقتراع حصلت فيها، ولا أعداد الأصوات التي لم تحسب له أو الفارق الذي يزعم وجوده بين ما أحصاه مندوبوه والنتائج، مكتفياً بالقول إن المغالطات في الفرز بدت واضحة من خلال ما تداولته وسائل الإعلام ومن خلال الملاحظات التي أبداها المندوبون والمراقبون لهذه العملية. ولم يقم بتحديد وسائل الإعلام ومضامين البرامج التلفزيونية التي تناولت العملية ولا ماهية الملاحظات وتسمية الجهات المراقبة.

وشدّد على أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطاعن ويتوجب عليه تقديم الدليل القاطع على ما يدّعيه أو على الأقل تقديم دليل جدي أو بدء بيّنة ليتمكن المجلس الدستوري من الانطلاق منها بسلطته الاستقصائية وصولاً لكشف الوقائع والحقائق كاملة.

- ردّ المجلس الطعن المقدّم من المرشح بول الحامض بوجه النائب المنتخب الياس الخوري عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية. ولفت إلى أن المستدعى ضده الخوري كان ترتيبه على لائحة "إنقاذ وطن"، بحسب نسبة الأصوات التفضيلية على القائمة الواحدة، سابقاً لترتيب المرشح العلوي على اللائحة إياها، وكان منحه المقعد الثاني من حصة اللائحة مطابقاً للقانون لأن اللائحة لم تكن اكتملت حصتها ولأن المقعد الماروني كان لا يزال شاغراً حين وصل التوزيع إلى اسمه.

- ردّ المجلس الطعن المقدم من المستدعي محمد شفيق حمود بوجه النائب الدكتور بلال الحشيمي المُعلَن فوزه عن المقعد السني في دائرة البقاع الأوسط. ورأى عدم اتّسام ما أدلى به المستدعي بالجدّية لجهة نسبه إلى وزارة الداخلية والبلديات الخطأ في احتساب الحاصل الفعلي.

وذكر القرار أن أقواله وتبريراته لهذه الناحية جاءت خالية من الدقة والواقعية. وأضاف أن الجدّية توجب عند الاستناد إلى الأرقام تحديدها في شكل دقيق، وليس كما ذهب إليه باستعمال عبارات مثل "تقريباً"، و"كحدّ أقصى"، علماً أنه لم يبيّن أيضاً مصدر أرقامه المتناقضة.

وأضاف أنه لم يقم أي دليل على أن اقتراعاً حصل عن المتوفين أو الغائبين، وفي حال حصول ذلك، فلا دليل على أنه كان لغير لائحة المستدعي أو للائحة المستدعى ضدّه، وليس لثبوت اقتراع أربعة أصوات أي تأثير على نتيجة الانتخاب.

وعلى صعيد إدلاء المستدعي بسبب الطعن تكسير صندوق اقتراع في الدلهمية والعبث بأوراقه وتغيير النتيجة، وذلك إثر تدافع في القلم وتوقف العملية الانتخابية لنحو ساعة، تبيّن من نسخة عن محضر القلم المعني رقم 97 - الدلهمية المرفقة أنه بسب ازدحام الناخبين وتدافعهم على باب القلم ودفعهم إيّاه ورئيس القلم مرات عدّة، ضرب الرئيس بيده على مغلق صندوق الاقتراع فكُسر وتوقّفت العملية من الرابعة والدقيقة 46 إلى الخامسة والدقيقة 36 حيث أحضر المغلق وعادت عملية الاقتراع إلى طبيعتها.

- القرار الخامس مقدّم من كتلة "الوفاء للمقاومة" طعناً بنيابة فراس حمدان الفائز بالمقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثانية. وقد ردّ المجلس الطعن المقدم من النائب حسن فضل الله في الشكل كونه فاز بالنيابة فيما القانون يحصر حقّ الطعن بالمرشح الخاسر. وهذا الأمر ينطبق على سائر المستدعين الفائزين لذا ردّ طعنهم شكلاً، معللاً أن قانون الانتخاب لا يشترط أن يقدّم من اللائحة بأسرها بعد صدوره لأن قانون المجلس الدستوري أعطى المرشح الخاسر حق تقديم طعن بصحة الانتخابات ولا يجوز أن يقيَّد هذا الحق بشرط موافقة اللائحة على تقديم الطعن، مفسراً أن القانون صريح لجهة احتساب الأوراق البيضاء، ويقضي بوجوب احتسابها في الحاصل الثاني وحسم الأوراق الباطلة.

وعن سبب الطعن المُدلى به والمبني على وجوب إلغاء عدد من الأقلام الآتية من بلاد الاغتراب لعدم احترام موجب سلامة النقل وضرورة المواكبة الأمنية الجوية والبرية ولعدم الفرز في لجنة القيد العليا في بيروت، أورد المجلس أن المشترع علّق العمل استثنائياً بعدد من المواد المتعلقة باقتراع المغتربين، وبنتيجة ذلك بات اللبنانيون المقيمون في الخارج يقترعون لإحدى اللوائح المتنافسة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية وتضم المغلفات المختومة الواردة من الخارج إلى تلك الواردة من أقلام الاقتراع في لبنان ليجري فرزها معاً.

وذكر أن النتيجة المعلنة حول مجموع أصوات المعترض مروان خير الدين في القلم رقم 770 في عين جرفا وهي 17 صوتاً تفضيلياً، ويتّضح بعد التدقيق أنه نال 117 صوتاً تفضيلياً وأن اللائحة التي ينتمي إليها نالت في البلدة ذاتها 134 صوتاً وليس 34 صوتاً، ما يؤكد أن المئة صوت جرى احتسابها ضمن مجموع أصوات اللائحة ولا تأثير لهذا الواقع على الحاصل الانتخابي ولا على الكسر المعول عليه فيما بعد.

وتبعاً لذلك ردّ المجلس الطعن المقدم من الكتلة في الشكل لعدم قانونية الوكالة ولمخالفة المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة 24 من قانون إنشائه. كما ردّ الطعن المقدّم من كلّ من النائب فضل الله والمرشح مروان خير الدين.

- ردّ المجلس الطعن المقدّم من المرشح المحامي إبرهيم عازار بوجه النائبين شربل مسعد وسعيد الأسمر الفائزين عن المقعدين المارونيين في دائرة الجنوب الأولى. واعتبر أن صفة الموظف العام لا تنطبق على النائب الفائز كما ذهب الطاعن معللاً ذلك بإسهاب، ليخلص إلى أن المستدعى ضدّه لا يدخل في عداد الموظفين العامين ولا هو من رؤساء مجلس إدارة مستشفى جزين الحكومي أو أعضائه المذكورين في المادة 109 من قانون الانتخاب.

وأشار القرار إلى عدم حصول تجاوزات في تلك الدائرة الانتخابية، ولم يتبيّن أن المستدعي أو أحد مندوبيه قد سجلوا اعتراضاً أو ملاحظة لدى أي جهة من الجهات المتخصّصة بشأن مخالفات أدلى بها، فبقي كلامه بهذا الشأن مبهماً ولم يستند إلى أيّ بينة أو بدء بيّنة تمكّن هذا المجلس من الاستقصاء والتحقيق في الأمر.

أما لجهة السبب الآخر للطعن، والذي أدلى به المستدعي عازار بتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي من المستدعى ضدهما، فتبيّن من مراجعة التقارير الحسابية الصادرة عن هيئة الإشراف على الانتخابات، التي أناط بها قانون الانتخاب مراقبة الإنفاق والتمويل الانتخابيين، بشأن البيانات الحسابية الشاملة العائدة لكل من المستدعى ضدّهما شربل والأسمر، أنّ الهيئة وافقت على البيانات الحسابية كافّة المقدَّمة من المرشحين جميعهم، ومنهم الذين يتبعون إلى حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية"، ولم يتبيّن تجاوز أيّ منهم لسقف الإنفاق الانتخابي، بما في ذلك بالتحديد المرشح مسعد، بحسب جوابها عن سؤال المجلس الدستوري.

"النهار"- كلوديت سركيس

شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا