حاصباني: الجيش قادر على مداهمة مخازن حزب الله وجعجع هو الاسم الأنسب للرئاسة
تعديلات قانون النقد أمام مجلس الوزراء: لا مساس بالحاكم
في جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، مشروع قانون تعديل قانون النقد والتسليف الذي أعدته اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء، وهو أول تعديل للقانون منذ عام 1994، وقد فرضته الأزمة المالية عام 2019، إذ لجأت الحكومة إلى عقود مع شركات تدقيق عالمية لإجراء التحقيقات المالية والمحاسبية في مصرف لبنان، التي كشفت ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية الواردة فيه والخاصة بالمركزي. وقد تقرر تعديل القانون من دون المس بالهيكلية الأساسية التي تمنح الحاكم صلاحيات واستقلالية وضمانات ليمارس مهماته في إطار قواعد الحوكمة والشفافية، فتم تحديد نطاق التعديلات وإطارها ضمن 7 نقاط، كما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع، تركز على تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة وتشديد الضوابط على تمويل المركزي للدولة والقطاع العام وتحديد دوره في التعامل بالودائع الأجنبية.
أبرز التعديلات طالت المصرف المركزي وتنظيمه فقط ولم تشمل "التنظيم المصرفي" الوارد في المواد من 121 إلى 191، لأن رئيس الحكومة حصر مهمة اللجنة بتنظيم المركزي فقط. المادة 2 التي كان القانون يحدد فيها قيمة الليرة بالذهب الخالص، بات تحديدها في الأسواق وفق العرض والطلب، ويقتصر دور المركزي على إعلان السعر الذي يحل محل السعر القانوني أو الرسمي أينما ورد في القانون، وحتى وضع الآلية يعلن وزير المال قيمة الليرة بناء على اقتراح المركزي.
في باب الحوكمة والشفافية في إدارة المصرف ومهماته، شملت التعديلات توضيح مواصفات تعيين الحاكم ونوابه، وشروط التمانع وتضارب المصالح، والتشديد على وجوب تنفيذ قرارات المجلس المركزي، ونشر قراراته ومحاضره ضمن حدود القانون، وفرض عقوبات على عدم التقيد بهذه المبادئ، وتحديد آلية تشكيل المجلس المركزي وتنظيمه وتعيين أعضائه، ووضع السياسات والقواعد المحاسبية، وإلغاء اللجنة الاستشارية وإنشاء لجنتين متخصصتين أساسيتين هما لجنة السياسة النقدية ولجنة إدارة المخاطر.
في الرقابة على أجهزة المركزي، استحداث جهاز رقابي جديد عبر إنشاء هيئة تدقيق مستقّلة عن الإدارة التنفيذية لمراقبة تقيد أجهزة المصرف بالقوانين وقواعد السلوك المعمول بها لديه، والإشراف على سلامة البيانات المالية والضبط الداخلي والتدقيق والتنسيق مع مفوضي المراقبة الخارجيين.
أما في تمويل المركزي للدولة، فكرّس المشروع مبدأ عدم إمكان التمويل إلا في حالات استثنائية وضمن ضوابط صارمة، على ألا يتم عبر أموال المصرف الخاصة ولا يتعدى الحد الأقصى 50 في المئة من رصيد أموال المركزي الخاصة، بناء على آخر ميزانية مدققة ومعتمدة. كذلك، تعديل شروط منح تسهيلات الصندوق للخزينة مع عدم إمكان تخطي قيمتها 5 في المئة من متوسط واردات موازنة الدولة وعدم تجاوز هذه التسهيلات 4 أشهر.
يقترح المشروع قبول المركزي الودائع بالليرة فقط لقاء فوائد يحددها، وتحدد وجهة استعمال الاحتياط الإلزامي بالليرة والعملات الأجنبية من أجل استقرار القطاع المصرفي والتأثير على سيولته، مع وجوب فصل حسابات الاحتياط عن سائر الحسابات لدى المركزي وإبرازها بوضوح في البيانات المعدة للنشر.
وعلمت "النهار" أن بعض أعضاء اللجنة سجلوا تحفظات عن توجيهات رئيس الحكومة بضرورة عدم المس بصلاحيات الحاكم واستقلاليته، الناجمة عن الموقع الماروني الذي يشغله، وهو ما جعل التعديلات أكثر صعوبة وتعقيداً ولا تسهم كفاية في تحديث القانون، وأهمها أن التعديلات عجزت عن المس بنفوذ الحاكم على لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة اللتين بقيتا تحت سيطرة الحاكم، ما يعوق أي رقابة مستقلة على القطاع المصرفي ويحول دون فك الشراكة بينهما، علماً أنه لو تمتعت لجنة الرقابة باستقلاليتها، لربما كان ممكناً تفادي انهيار المصارف!
سابين عويس -النهار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|