هل اقترب موعد انتهاء حقبة الـ1500 ليرة للدولار "الرسمي" في ظل تعدّد أسعار الصرف؟
أصبح من الملحّ تصحيح تداعيات تدهور سعر الصرف على المالية العامة وتأمين الاستقرار المالي مع إقرار خطّة تعافٍ مالي واقتصادي تصحّح الأوضاع ولا تزيدها سوءاً ولا تلحظ "شطب" أي من الودائع، كما تنطلق من توحيد سعر الصرف مع ضرورة احتواء تداعيات هذه الخطوة على المواطنين.
يبحث المجلس المركزي في مصرف لبنان رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 8000 ليرة الى 15 ألف ليرة فيما تؤكد المصادر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمنى على حاكم مصرف لبنان تأجيل هذ الخطوة لتأتي بالتوازي مع دخول الدولار الجمركي حيز التنفيذ، حيث تصبح الموازنة العامة لعام 2022 نافذة بمختلف بنودها ومن ضمنها رفع الدولار الجمركي بعد شهر من إقرارها في مجلس النواب، أي في 6 تشرين الثاني الجاري، ولكن حتى اللحظة ما يبدو جلياً أن خطوة رفع الدولار الجمركي سيُرحّل تطبيقها لحين تبلور مصير توحيد سعر الصرف وسعر السحوبات المصرفية. تؤكد أوساط سلامة أن قرار رفع سعر صرف السحوبات المصرفية هو رهن الوضع النقدي والمركزي، ويأخذ في الاعتبار حجم الكتلة النقدية بالليرة للحد من التبعات التضخمية لأي قرار بحيث لا يؤدي الى ارتفاع الدولار أكثر بالسوق السوداء. فمن أبرز توصيات صندوق النقد الدولي وضع السلطات اللبنانية آلية ورؤية مفصلة تسهم في توحيد سعر الصرف للوصول الى أرقام مالية موحدة يمكن من خلالها تنفيذ الإصلاحات المالية بواقعية.
وفي ما يتعلق بتعديل سعر الصرف الرسمي، وانتهاء حقبة الـ1500 ليرة للدولار الرسمي، يُطرح التساؤل حول المرجع الصالح لتحديد سعر الصرف الرسمي. فسنداً للمادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف يحتاج تعديل سعر صرف #الليرة اللبنانية لتشريع صادر عن مجلس النواب. والدليل على ذلك أن القانون أعطى الحكومة صلاحية تحديد سعر صرف انتقالي لليرة بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، مع حق تفويض وزير المال بذلك استثنائياً لمدة مؤقتة حُدّدت بفترة 6 أشهر، وذكر فيه ما يلي: "ريثما يصبح بالإمكان تطبيق أحكام المادة ٢ من قانون النقد والتسليف تعطى الحكومة لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. فبحسب رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، وسنداً للمادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف لعام 1963، يحتاج تعديل سعر صرف الليرة اللبنانية لتشريع صادر عن مجلس النواب، إذ نصّت المادة 2 المذكورة على ما يأتي "يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص". والمادة 229 تنص على ما يأتي "ريثما يحدّد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الإجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها. ويعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد بـ0,888681 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون إلى سعر السوق الحرة يكون هو "السعر الانتقالي القانوني" لليرة اللبنانية (...)." والدليل على ذلك صدور القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6105 تاريخ 5/10/1973 الرامي الى إعطاء الحكومة صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية وذلك بعد حوالي 10 سنوات من نفاذ قانون النقد والتسليف، الذي أكّد ما تنص عليه المادة 2 من قانون النقد والتسليف بحيث نص في مادته الأولى على ما يأتي: "ريثما يصبح بالإمكان تطبيق أحكام المادة الثانية من قانون النقد والتسليف تعطى الحكومة *لمدة ستة أشهر* من تاريخ نشر هذا القانون، صلاحية تحديد "سعر انتقالي-قانوني" جديد لليرة اللبنانية بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي". وسمح في مادته الثالثة للحكومة بحق تفويض وزير المالية الصلاحيات المعطاة لها بموجب المادتين الأولى والثانية منه، وهي كما يتبين محدودة بمدة 6 أشهر. وهذا يثبت أن المبدأ هو إصدار قانون عن مجلس النواب يحدد سعر الصرف وفقاً للمادة 2 من قانون النقد والتسليف وإذا حصل هذا الموضوع من قبل سلطة أخرى يقتضي أن يحدث ذلك *بشكل استثنائي* بتفويض من السلطة التشريعية ولمدة محددة كما حدث سابقاً.
ولكن، ترى مصادر مالية أن للحكومة دوراً أساسياً في الظروف المالية الحالية في مسألة تحديد سعر الصرف الجديد الذي يجب أن يكون مرحلياً وصولاً الى تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية من أي دعم من المركزي لعدم استنزاف ما بقي من احتياطي أجنبي لدى المركزي، فيما تصر المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على ضرورة الانتقال في لبنان من نظام صرف ثابت مدعوم الى سعر صرف محرّر بشكل كامل.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|