الصحافة

كرامي تفتتح "الإصلاح" بمخالفة القانون

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يمكن التسليم جدلاً بأن ترفض وزيرة التربية ريما كرامي محاسبة موظفين في وزارتها عن مخالفات وارتكابات سابقة بذريعة أن لا علاقة لها بماضيهم، وأنها ستسائلهم منذ اللحظة التي تتولى فيها المسؤولية، لكن كيف يمكن أن تبدأ كرامي عهد «الإصلاح» في الوزارة باقتراف مخالفة قانونية عبر تكليف الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف، وأمينة السر السابقة للجنة المعادلات في التعليم ما قبل الجامعي بالتكليف، أمل شعبان بمنصب «رئيسة للديوان في مديرية التعليم العالي»، وهي وظيفة غير موجودة لغياب الهيكلية في المديرية، وتحتاج إلى قانون في مجلس النواب لإنشائها.

أضف إلى ذلك أن شعبان نفسها أُخلي سبيلها بكفالة، ولا تزال حتى الآن متهمة بقضية تلقّي رشى مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، لكون النيابة العامة المالية لا تزال مدّعية، والهيئة الاتهامية لم تبت، بعد، في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة.

لم يأت قرار كرامي في سياق ردّ الاعتبار لشعبان وإعادتها إلى المسؤوليتين اللتين كانت تتولاهما قبل الاتهام، وهذا حق لها إذا حصلت على صك البراءة فعلاً، بل جاء في إطار استحداث وظيفة جديدة كلياً، في مخالفة صريحة لأحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي الرقم 111 بتاريخ 12/6/1959، والتي استند إليها قرار التكليف، وتتناول توصيف مهام الديوان في أي وزارة من الوزارات وليس فقط في وزارة التربية، إذ إن إنشاء الديوان الذي يعادل الفئة الثانية يحتاج، بحسب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي، إلى قانون في مجلس النواب.

وتنص المادة على الآتي: «تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة أو أكثر، وتُقسم المديريات العامة إلى مديريات ومصالح والمصالح والمديريات إلى دوائر وأقسام، وتُحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتُعدّل وتُلغى بقانون، وتُحدث وتُعدل وتُلغى الدوائر والأقسام وتُحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها، بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية». فيما تنص المادة الثالثة على أنه: «تُحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتُعدّل بقانون خاص...».

الديوان هو بمثابة وظيفة فئة ثانية ويحتاج إلى قانون، إذ ليست في مديرية التعليم العالي هيكلية، فلا أقسام ولا دوائر، بل هناك فقط أمانات سر مثل أمانة سر مجلس التعليم العالي، أمانة سر اللجنة الفنية، أمانة سر لجنة المعادلات والكولوكيوم وأمانة سر لجنة الهندسة، والقلم. ومع أن للوزير سلطة استنسابية بالنقل، بموجب المادة 43 من المرسوم الاشتراعي 112 /1959 (نظام الموطفين) بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، لكن يجب أن يكون القرار معلّلاً، وما يحصل هنا أن النقل يحصل إلى وظيفة غير موجودة!

فاتن الحاج-الاخبار

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا