قرار لوزير المال بتسوية غرامات
أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً يتعلّق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب، حدّد فيه دقائق تطبيق أحكام المادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 ( الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، على أن تُراعى في التطبيق أحكام المادتين 15 و 41 من القانون المذكور،
وشمل القرار بالتفصيل غرامات التحقق النسبية بما فيها الحد الأدنى وتلك المستثناة، كما شمل تسوية غرامات التحقق، المفروضة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، والغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور القرار، الى جانب غرامات التأخير في الدفع وعدداً من الإجراءات المرتبطة بالتأخر في التسديد والتقسيط.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|