محليات

رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران بعمر 73 ...مجلس الوزراء يخالف القانون!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ليبانون ديبايت"-باسمة عطوي

لم تخلُ تعيينات حكومة الرئيس نواف سلام للهيئات الناظمة من ثغرات، بدءا من تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، وصولا إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني في جلسته الأخيرة في 17 تموز الجاري. وتتنوع هذه الثغرات بين التفاوت الكبير بين رواتب هذه الهيئات(بين 8 و 6 آلاف دولار)، مقارنة مع رواتب باقي موظفي الدولة( بين 1400 و300 دولار)، وصولا إلى مخالفة شروط تولي الوظيفة العامة، كما هو الحال في تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، محمد عبد العزيز عزيز. كيف ذلك؟.

يشرح مصدر قانوني لـ"ليبانون ديبايت"، الخلفية القانونية لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، فيقول:" تمّ إنشاء "الهيئة العامة للطيران المدني"، بموجب القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني)، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين المالي والإداري، وتخضع لأحكام المرسومين الأول المرسوم رقم 12632 تاريخ 16/6/2004 (تحديد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني)، والثاني المرسوم رقم 12633 تاريخ 16/6/2004 (نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني)، ووفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 481/2002، فإن الهيئة تتولى تنظيم وإدارة وإستثمار قطاع الطيران المدني بصفتها هيئة رقابية وتنظيمية".

 

يضيف:"استنادًا إلى أحكام المرسوم رقم 12633/2004 (نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني)، لا سيما المادة الرابعة التي نصّت صراحة على أن من شروط الاستخدام في الهيئة ألا يتجاوز سن المستخدم الرابعة والستين، دون أن تميّز بين فئات المستخدمين، فإن هذا القيد ينطبق على جميع المستخدمين في الهيئة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة – المدير العام"، لافتا إلى أن "المادة السادسة من المرسوم المذكور جاءت لتؤكد هذا المفهوم، إذ نصّت على وجوب إجراء مباراة لتعيين العاملين، واستثنت صراحة من هذا الشرط رئيس مجلس الإدارة – المدير العام، ما يُفهم منه أن المرسوم يعتبر هذا الأخير من عداد المستخدمين ويخضع بالتالي لكافة شروط الاستخدام المنصوص عليها، ومنها شرط السن."

 

 يتابع:"يضاف إلى ذلك أن الملاك الإداري والتنظيمي للهيئة، وفقًا للنصوص التنظيمية النافذة، يُدرج رئيس مجلس الإدارة – المدير العام ضمن ملاك المستخدمين في الهيئة، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من بنيتها الإدارية، بما يُوجب خضوعه لكامل الأحكام النظامية، لا سيما تلك المتعلقة بسن الاستخدام"، مشيرا إلى أن ما يُعزز هذا التفسير ما ورد في نص الإعلان الصادر عن وزارة التنمية الإدارية بشأن التوظيف في هذا المنصب، حيث نصّ صراحة على أن سن المتقدم يجب ألا يتجاوز 64 سنة، وهو ما شكّل عنصرًا محددًا في شروط القبول. وبالتالي، فإن قبول طلبات من تجاوز هذا السن يُعد مخالفة جوهرية لمضمون الإعلان وشروطه، ويُشكّل خرقًا لمبدأ المساواة بين المرشحين، ويُفقد الإجراءات صفتها القانونية والشفافة".

 

ويرى أنه "إذا جرى الالتفاف على هذا الشرط من خلال قبول طلبات سرًّا خلافًا لما أُعلن، فإن هذا الأمر يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية والنزاهة، وضربًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور اللبناني، كما يشكّل إساءة استعمال السلطة من قبل الجهة الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ويُخضع القرار للطعن أمام الجهات القضائية المختصة"، مُهيبا "بالنظر إلى جسامة هذه المخالفة، بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لوقف أي إجراء من شأنه الالتفاف على الشرط القانوني لسن الاستخدام، حرصًا على احترام القواعد القانونية والنظامية الناظمة للتعيينات في المؤسسات العامة، وصونًا لمبادئ المساواة والشفافية في التوظيف في القطاع العام".

 

يؤكد المصدر أن مجلس الوزراء خالف شرط السنّ في التعيين الحالي، لأن "السيد محمد عبد العزيز عزيز، الذي جرى تعيينه بموجب مشروع مرسوم رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا للهيئة، قد تجاوز سن الثالثة والسبعين في تاريخ التعيين، أي أنه يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا (64 سنة) بفارق يقارب عشر سنوات"، جازما بأن "هذا التعيين يخالف شرطًا جوهريًا من الشروط الخاصة المنصوص عليها لتولي هذا المنصب، ويشكّل مخالفة صريحة لمبدأ إحترام النصوص القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي يفترض أن تُدار وفق مبادئ الكفاءة، التخصص، والإنضباط الإداري".

 

ويوضح أن "النتائج القانونية المترتبة على تعيين السيد محمد عبد العزيز عزيز، تتمثل في بطلان التعيين لعيب في أحد شروط الأهلية الجوهرية لتولي المنصب، وكونه يُخالف النظام العام الإداري، ويُعرّض المرسوم للطعن أمام مجلس شورى الدولة، ويطرح إشكالية حول أهلية أي قرارات أو توقيعات أو إجراءات قد تصدر عنه بعد تعيينه، ما يعرّض عمل الهيئة القانوني والمؤسسي للتشكيك".

 

ويختم:"إن تعيين السيد محمد عبد العزيز عزيز، بالرغم من تجاوزه السن القانوني، يُخالف بوضوح الأحكام الصريحة للقانون رقم 481/2002 والنظام العام للمؤسسات العامة، ويجب بالتالي سحب المرسوم قبل صدوره أو الطعن به فور صدوره أمام مجلس شورى الدولة لوقف مفاعيله، حمايةً لمبدأ الشرعية وحسن الإدارة العامة".

 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ووزير على الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، إعتبروا التعيين "خطوة إصلاحية كبرى طال إنتظارها"، ليتبين لاحقا أنها تعاني من عيب قانوني عليهم إصلاحه إذا أرادوا أن يسجل هذا التعيين لصالحهم، بعد سنوات من المماطلة في تعيين الهيئات الناظمة، بسبب المحاصصة السياسية والمذهبية التي يمارسها المسؤولون اللبنانيون منذ عقود.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا