مخالفات قضائية في ملف الكازينو.. ماذا في التفاصيل؟
تسلّمت الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان، من الوكيل القانوني لرئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الإثنين الفائت، مذكّرة تتضمّن مجموعة «مخالفات قضائية» في ملف تشغيل الكازينو لألعاب الميسر الإلكتروني. وبناءً عليها، يُطالب فريقُ الدفاع الهيئة الاتّهامية بعدم قبول استئناف النيابة العامة في جبل لبنان، للقرار الظنّي الصادر عن قاضي التحقيق الأول طارق بو نصار.
بمعنى أوضح، وبعد أن صدر القرار الظنّي الذي أسقط عن خوري الملاحقة بجناية الاختلاس المالي وثلاث جنح، وادّعى عليه بثلاث جنح، استأنفت النيابة العامة في جبل لبنان القرار، أي أنها لم توافق على مضمونه، وأعادت الادّعاء على خوري وآخرين، بجميع التّهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة المالية، ومن ضمنها جناية الاختلاس. وينتظر الآن من الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان أن تصدر القرار الفصل، إمّا بإسقاط جرم الجناية وتحويل الملف إلى قاضي الجزاء، وإمّا بتحويل الملف إلى محكمة الجنايات.
لكن قبل ذلك، لا بدّ من التوقّف عند ملاحظات وضعها حقوقيون على الملف، ولها أثرها على صحة المسار القانوني للملف، ما عزز الانطباع لدى فرق الدفاع بأن وصول الملف إلى الهيئة الاتّهامية غير قانوني من أساسه.
ففي 5 أيلول الحالي صدر القرار الظنّي، وفي 10 أيلول استأنفته النيابة العامة الاستئنافية، لكن دون أن تُضمِّن استئنافها أيّ أسباب استئنافية، في مخالفة لأحكام المادة (137) من أصول المحاكمات الجزائية. فالمادة تنصّ على تبيان الأسباب الاستئنافية للدلالة على المخالفات، والأخطاء التي وقع بها القرار المُستأنَف (أي في هذه الحال القرار الظنّي الصادر عن بو نصّار). ويُعتبر ذلك، ركيزة أساسية وجوهرية، وبانتفائها ينتفي الطعن ويؤدّي إلى ردّ المراجعة.
ويرد في المذكّرة أمثلة تؤكّد أنه سبق للهيئة الاتّهامية في جبل لبنان، أن رفضت استئنافاً قُدّم إليها بلا أسباب، ومثلها فعلت محكمة الاستئناف الجزائية في الشمال، التي سبق وأكّدت أنّ الهيئة الاتّهامية يجب أن تتثبَّت من تَضمُّن الاستئناف الأسباب القانونية التي استدعته، كشرطٍ لقبوله.
مع الإشارة إلى ما يعتبره الحقوقيون «الأخطاء المُرتكبة في القرار الظنّي، والمخالفات القانونية التي توجب إعادة النظر به». إذ يعتقدون أن الاستئناف، صدر خالياً من أي أسباب توضح على ماذا استندت النيابة العامة الاستئنافية بعدم موافقتها على القرار الظنّي، الذي حوّل الملف من جنائي إلى جنحي، وفسخته، وأعادت الجرائم إلى الصفة الجنائية.
تلفت المذكّرة إلى أنّ الاستئناف ورد خارج المهلة القانونية. فالمادة (135 أ. م. ج.) تنصّ على أنّ للنيابة العامة أن تستأنف قرارات قاضي التحقيق ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها. أمّا المادة (417 أ. م. ج.)، فتنصّ على احتساب المُهل بالساعات، وأنّ تجاوز المُهل يعني سقوط حق الاستئناف.
بناءً عليه، وبما أنّ القرار صدر في الساعة العاشرة من صباح الجمعة، وبما أنّ السبت والأحد يوما عطلة، مُدّدت المهلة إلى أول ساعة عمل، أي التاسعة من صباح الإثنين. لكنّ النيابة استأنفت بعد انقضاء الساعة الواحدة ظهراً، ممّا يعني أنه قُدِّم خارج المهلة وسقط حق الاستئناف. بناءً عليه، كيف قبلت الهيئة الاتّهامية الاستئناف، وتتحضّر للنّظر به، فيما هو مخالف لأحكام ثلاث مواد قانونية؟
تشير المذكّرة، إلى «مخالفات ارتُكبت في المرحلة الأولى لانطلاق الملف قضائياً»، للدلالة على أنّ «جملة سوابق ومخالفات شهدها الملف»، ربما في حال أخرى كان من شأنها إيقاف العمل به. ومن بين هذه المخالفات، بحسب المذكّرة، أنّ الإخبار الذي ورد إلى النيابة العامة المالية بتاريخ 20/5/2025، وتحدّث عن مخالفات قانونية في كازينو لبنان، وأدّى إلى فتح الملف، قُدّم من جهة مجهولة، دون ذكر اسم المُخبِر، ودون أن يُذيَّل بأي توقيع، خلافاً لأحكام المادة (27 أ. م. ج.) التي تُوجب ورود الإخبار خطّياً، مع ذكر اسم المُخبِر بشكلٍ واضح وكامل، وذكر محلّ إقامته، وأن يُذيَّل بتوقيع واضعه أو وكيله تحت طائلة عدم القبول، في حال عدم الالتزام بذلك. وهو ما كان يُوجب ردَّه شكلاً بالاستناد إلى هذه الأحكام.
وعليه، يبدو أن القاضية دورا الخازن بعدما أجرت تحقيقاتها الأوّلية، أحالت الملف إلى قاضي التحقيق طارق بو نصّار، للادّعاء على خوري بستّ جُنح، ومن ثم أتبعت ادّعائها بجناية المادة (360) عقوبات بموجب محضر إلحاقي، ليتبيّن أنه أُرسل قبل انعقاد جلسة التحقيق بيومين فقط، ومن دون الاستماع إلى خوري بشأنه.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|