بلول يؤكد قوة حضور "سكواير باتون بوغز" الإقليمي بانضمام تيم ليندركينغ
اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات
أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنه تقدمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات الرقم 463/ 2002 لجعله أكثر فعالية، ولتأمين انسجامه وتكامله مع القوانين الجديدة لمكافحة الفساد في لبنان من خلال إشراك دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد في الإجراءات المحددة فيه، بما يضمن اعادة هذه الأموال وإخضاع مرتكبي الفساد الزامياً للرقابة الاجتماعية بعد خروجهم من السجن.
ولفتت إلى أن هذا الاقتراح يمثّل إحدى خطوات تطوير السياسة العقابية عبر القضاء وتحت رقابته وإشرافه بدلاً من قوانين العفو وتخفيض العقوبات العشوائية والمرتجلة ذات الطابع المرحلي والخالي من أي بعد إصلاحي للمستقبل.
اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002
وتعديلاته ( تنفيذ العقوبات)
المادة الأولى :
تُضاف إلى القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، المادة الأولى مكرَّر التالي نصّها:
«المادة الأولى مُكرَّر:
يُقصَد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون:
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المحكمة: الغرفة الإستئنافية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون والمُناط بها أمر النظر في تخفيض عقوبات.
جرائم الفساد: الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة 3 من القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
دائرة استعادة الأموال: "دائرة استعادة الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد" المُنشأة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
الصندوق الوطني: "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو الـمستعادة" المُنشأ بموجب القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد)»
المادة الثانية:
تُضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته ( تنفيذ العقوبات)، النبذة التالية:
« - أحد عضوَي دائرة استعادة الأموال الذي يتمّ اختياره من قِبَلِها: ينضم إلى اللجنة فقط في حالات المحكوم عليهم بجرائم الفساد.».
المادة الثالثة:
تُضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، الفقرة التالية :
«بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بجرائم الفساد، على رئيس اللجنة تبليغ دائرة استعادة الأموال طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لوضع تقرير بشأنه تُبدي فيه ملاحظاتها واقتراحاتها إلى كل من اللجنة والمحكمة، وتُضمِّنه على وجه الخصوص مقترحاتها بشأن الكفالة والموجبات والتدابير التي ترى فَرْضها في حال قبول الطلب، ولدائرة استعادة الأموال أن تضع تقارير إضافية، قَبْل البتّ بطلب التخفيض، عفواً أو بناء لطلب اللجنة أو المحكمة.».
المادة الرابعة:
تُلغى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، ويُستعاض عنها بالنص التالي:
«المادة الثانية عشرة الجديدة:
على المحكمة أن تعلق تخفيض العقوبة على الموجبات الآتية:
أن يقدم المحكوم عليه كفالة تحدد المحكمة نوعها ومقدارها وكيفية إيداعها.
يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو عقارية أو اسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو سوى ذلك مما ترتئيه المحكمة.
في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد تودَع الكفالة لدى الصندوق الوطني بعد مباشرة أعماله لكيْ يقوم بإدارتها واستثمارها إلى حين إعادتها ويعود له التصرُّف بها في حال مصادرتها.
تُعاد الكفالة إلى مقدِّمها إذا لم يقدم المحكوم عليه على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت عقوبته خلال فترة سنتين في العقوبات التكديرية والجنحية وخمس سنوات في العقوبات الجنائية وعشر سنوات في عقوبات جرائم الفساد سواء أكانت جنحية أم جنائية.
أن يقدم المحكوم عليه إسقاطاً للحقوق الشخصية، أو ما يثبت إيفاءه بالردود والتعويضات وسائر الإلزامات المدنية المقضي بها.
تقوم مقام الإسقاط أو الإثبات على الإيفاء المصالحات والتسويات والإتفاقات بشأن الحقوق الشخصية والإلزامات المدنية المقضي بها والمعقودة وفقاً للأصول القانونية بين المحكوم عليه وذوي الصلاحية في هذا المجال، شرط استمرار المحكوم عليه بالإلتزام بها وتنفيذها.
الإلتزام بأيّة موجبات أو تدابير أخرى تفرضها المحكمة على المحكوم عليه.
على المحكمة أن تُعلِّل رفضها لأي من التدابير أو الموجبات المُقترحة من دائرة استعادة الأموال في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد.».
المادة الخامسة:
تُعدَّل الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، على الشكل التالي:
« يمكن إخضاع المحكوم عليه للرقابة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تعينه المحكمة وتحدد له مهمته ومدتها على أن لا تتجاوز هذه المدة السنتين في الجنحة والمخالفة والخمس سنوات في الجناية .ويكون الاخضاع إلزامياً في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات أو بجرائم الفساد.
( والباقي دون تعديل)».
المادة السادسة:
تُلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، ويُستعاض عنها بالنص التالي:
«المادة الرابعة عشرة الجديدة:
أولاً: يفقد المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفذ بحقه الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية في الحالات الآتية:
إذا لم يتقيد بالموجبات المقررة بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ويدخُل في إطار عدم التقيُّد بهذه الموجبات التخلُّف أو التأخُّر عن الإلتزام أو عن تنفيذ المصالحات أو التسويات أو الإتفاقات المنصوص عليها في البند (2) من تلك المادة.
إذا تبين للمحكمة من تقرير المساعد الاجتماعي ومن التحقيقات التي يمكن أن تجريها عدم صلاح المحكوم عليه وعدم اندماجه بالمجتمع.
إذا أقدم المحكوم عليه خلال مدة سنتين في الجنحة أو المخالفة وخمس سنوات في الجناية وعشر سنوات في جرائم الفساد، سواء أكانت جناية أم جنحة، على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت العقوبة فيه شرط أن يثبت ارتكاب الجرم الجديد بموجب قرار مبرم من المحكمة المختصة.
ثانياً: للمحكمة التي قررت تخفيض العقوبة اختصاص البت بقرار معلل بفقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض بناء لطلب النيابة العامة المعنية، ويعود لدائرة استعادة الأموال أن تتقدَّم بهذا الطلب في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد.
ثالثاً: في حال فقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض، على النيابة العامة المختصة أن تعود فتنفذ بحقه الفترة غير المنفذة من العقوبة الاصلية.».
المادة السابعة:
تُلغى المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات).
المادة الثامنة:
تُلغى جميع الأحكام المُخالِفة لهذا القانون أو التي لا تأتلِف مع مضمونه.
المادة التاسعة:
يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبــاب المــوجبــــــة
بتاريخ 17/9/2002 صدر قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 رامياً إلى تخفيض عقوبات حَسَنِيْ السيرة والسلوك من المحكوم عليهم جزائياً بعقوبات مانعة للحرية، وقد نصّ على شروط وآلية محدِّدة لذلك وأناط بمرجع قضائي صلاحية اتخاذ القرار بتخفيض العقوبة عند توافر الشروط القانونية بناء لاقتراح لجنة مختصّة يرئسها قاضٍ.
لم يكن الدافع لإقرار قانون تنفيذ العقوبات هو الحد من الإكتظاظ في عدد المحكومين في السجون اللبنانية فحسب، بل المساهمة أيضاً في حسن إدارة السجون كونه يؤمّن حوافز للسجناء للمحافظة على سلوك جيد، ما يفسح المجال أمامهم للإستفادة من تخفيض عقوباتهم؛ وكذلك التأكيد على أن تنفيذ العقوبات المانعة للحرية ليس هدفه الإقتصاص والعقاب فقط وإنّما يؤدّي أيضاً وظيفة أساسية في الإصلاح والتمهيد لإعادة دمج المجرمين في المجتمع.
ومع البدء بتطبيق هذا القانون بيّنت التجربة العمليّة وجود عدّة ثغرات فيه، ومن ضِمْنها ما نصّت عليه المادة 15 منه التي استثنَت عدداً من الجرائم والمحكوم عليهم المكرِّرِيْن من التخفيض المنصوص عليه فيه، وهو ما استدعى إجراء عدد من التعديلات على أحكامه بمُقتضى القانون رقم 183 تاريخ 5/10/2011 الذي حَدَّ من عدد الجرائم المستثناة من منحة التخفيض كوْن التوسع الحاصل في هذه الجرائم في المادة 15 المذكورة يحدّ كثيراً من فاعلية تطبيقه وفق ما جاء في الأسباب الموجبة للتعديل المذكور.
ومن هنا أمسَت المادة 15 بعد تعديلها بالقانون رقم 183/2011 تستثني من منحة التخفيض: الجنايات الواقعة على أمن الدولة وعلى المال العام، تزوير العملة أو تقليدها لا ترويجها، الإتجار بالمخدرات لا ترويجها، المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤبدة المكرّرون، على أن لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بتلك الجرائم ما لم يكن المتدخل محكوماً عليه بذات عقوبة الفاعل.
على الرغم من هذا التعديل وإيجابياته إلا أن التقليص الذي أحدَثَه في الجرائم المستثناة بقي غير كافٍ وغير مُبرَّر، إذ أن الصلاح أو عدم الصلاح والقدرة على إعادة الإندماج في المجتمع لا ترتبط بالضرورة بطبيعة الجرم المُرتكَب من قِبَل المحكوم عليه، إضافة إلى فكرة الإستثناء بحدّ ذاتها تتعارض مع الغاية الأساسية من التخفيض الذي أوجده قانون تنفيذ العقوبات وتعبِّر عن عدم ثقة بالمرجع القضائي المُناط به تقرير تخفيض العقوبة من عدمها، في حين أن إيلاء هذه الصلاحية للقضاء يُمثِّل في حقيقته ضمانة لحُسن تنفيذ هذا القانون ولعدم منح التخفيض لمن لا يستحق، هذا فضلاً عن عدم وجود معيار واضح تستند إليه الإستثناءات فمثلاً:
ما هو المعيار لاستثناء الجنيات الواقعة على المال العام دون الجنح الواقعة على نفس المال ومن هذه الجنح ما لا يقلّ خطورة عن الجنايات مثل: جنح اختلاس الأموال العامة المنصوص عليها في المادتين 359 و363 من قانون العقوبات، وجنحة الإثراء غير المشروع المعاقب عليها بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات في البند (أ) من المادة 14 من القانون رقم 189/2020)، وبعض جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 3 من قانون مكافحة الفساد في القطاع العام رقم 175/2020، وجرائم تبييض الأموال الناتجة عن جرائم فساد بمُقتضى المادة 3 معطوفة على المادة 1 بند (9) من القانون رقم 44/2015؟؟
وكيف يستفيد القاتل المُدان بأكثر جنايات القتل خطورة ( وفق المادة 549 من قانون العقوبات) من منحة التخفيض ولا يستفيد منها المُدانون بالجنايات الواقعة على أمن الدولة رغم أنه قد لا يتخلَّلها في بعض الأحيان جرم قتل؟؟؟
وما هو المعيار لاستثناء تزوير وتقليد العملة وعدم استثناء ترويجها؟؟
وما هو المعيار لاستثناء جرائم الإتجار بالمخدرات وعدم استثناء ترويجها؟؟
ولماذا اعتُمِد معيار عقوبة المتدخِّل لاستثنائه أو عدم استثنائه؟؟
يُضاف إلى كل ما تقدَّم، أنه بعد صدور قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 وتعديله بالقانون رقم 183/2011، تطوَّرت التشريعات المتعلِّقة بمكافحة الفساد في لبنان وآليات التعامُل مع الجرائم الواقعة على الأموال العامة، وفي هذا السياق صدر القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد) الذي أنشأ "دائرة استعادة الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد" لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأناط بالدائرة المذكورة، من جملة صلاحياتها في المادة /4/ منه: التنسيق مع الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية كافة فيما خصّ الـملاحقات والإخبارات والادعاءات الـمتعلقة بجرائم الفساد في الشق الـمتعلّق منها باسترداد الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد، وإعداد الاستراتيجيات والخطط بشأن أعمال استعادة الأموال بشكل عام في كافة مراحلها الإدارية والقضائية، ومتابعة تلك الأعمال مع الجهات الإدارية والرقابية ذات الصّلة، كما «اقتراح استراتيجيات وآليات التفاوض، لا سيما إلى هيئة القضايا لدى وزارة العدل والهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد، بشأن التسويات والـمصالحات والاتفاقات التي من شأنها أن تعجّل وتفعّل جهود استعادة الأموال دون اللجوء بالضرورة إلى الـمقاضاة، واقتراح الإجراءات الآيلة الى ذلك» وهذا ما يدلّ دلالة واضحة على إيلاء أهميّة لهذه التسويات والمصالحات والإتفاقات لا بل تشجيعاً على سلوكها كلما كان ذلك ممكناً؛ هذا وقد أنشأ القانون المذكور "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو الـمستعادة".
وعليه، فإن منطق الأمور وتناسق التشريعات وتحقيق الغاية منها، يفرِض إقرار تعديلات على قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 تتوافق مع هذه الآليات والتعديلات القانونية المُتعلِّقة بجرائم الفساد ( ومن ضمنها الجنايات الواقعة على الأموال العامة) بما يسمح بالإستفادة من منحة التخفيض لقاء استعادة الأموال المتأتية عن تلك الجرائم وضمان صلاح المحكوم عليه فيها وإعادة اندماجه بشكل فعلي في المجتمع، بدل استنثاء تلك الجرائم من منحة التخفيض.
ومن هذا المنطلَق، وضعنا اقتراح القانون الحالي، وهو في خطوطه العريضة يتضمَّن:
إلغاء المادة 15 من القانون رقم 463/2002 وتعديلاته برمّتها بحيث تصبح جميع الجرائم قابلة لمنحة التخفيض وفق الشروط القانونيّة.
اعتماد التعريف الموسّع لجرائم الفساد الوارد في المادة 3 بند (1) من القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
إشراك دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد بآلية تخفيض العقوبات في تلك الجرائم سواء من خلال عضوية اللجنة المكلّفة باقتراح التخفيض، أم بوجوب إبلاغ الدائرة طلب التخفيض لوضع تقرير، أو عدة تقارير، تتضمّن ملاحظاتها واقتراحاتها بشأنه مع عدم جواز رفض أي من التدابير والموجبات التي تقترحها الدائرة إلا بقرار معلَّل، إضافة إلى مَنْح الدائرة صلاحية تقديم طلب فقدان منحة التخفيض في جرائم الفساد أسوة بالنيابة العامة.
التوسُّع في طبيعة ونوع الكفالة المترتّبة على تخفيض العقوبة لا سيّما في جرائم الفساد وإيداعها في تلك الجرائم لدى "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو الـمستعادة" بعد مباشرته لأعماله.
إجازة الإستعاضة عن الإسقاط أو أداء الحقوق الشخصية بالتسويات أو المصالحات أو الإتفاقات بشأنها على أن يلتزم المحكوم عليه بها تحت طائلة سقوط منحة التخفيض.
رفع مدّة عدم الإقدام على جرم جديد المفروضة لاستعادة الكفالة ولعدم سقوط منحة التخفيض إلى عشر سنوات في جميع جرائم الفساد سواء أكانت جناية أم جنحة.
إخضاع المحكوم عليهم بجرائم الفساد المستفيدين من التخفيض للرقابة الاجتماعية بصورة إلزامية بواسطة مساعد اجتماعي تعيّنه المحكمة، على أن تسقط منحة التخفيض إذا تبيَّن للمحكمة من تقرير المساعد الإجتماعي ومن التحقيقات التي يمكن أن تجريها عدم صلاح المحكوم عليه وعدم اندماجه بالمجتمع.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
نتقدَّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المُرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
جدول مقارنة
قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 وتعديلاته
رقم المادة
النص الحالي
النص المُقترَح
الأولى مكرَّر
________________
يُقصَد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون:
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المحكمة: الغرفة الإستئنافية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون والمُناط بها أمر النظر في تخفيض عقوبات.
جرائم الفساد: الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة 3 من القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
دائرة استعادة الأموال: "دائرة استعادة الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد" المُنشأة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021
(استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
الصندوق الوطني: "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو الـمستعادة" المُنشأ بموجب القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
الثانية
تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:
قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.
قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.
آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.
طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.
مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.
تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:
قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.
قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.
آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.
طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.
مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.
أحد عضوَي دائرة استعادة الأموال الذي يتمّ اختياره من قِبَلِها: ينضم إلى اللجنة فقط في حالات المحكوم عليهم بجرائم الفساد.
الثالثة
تقوم اللجنة على مدار السنة بوضع اقتراحات مفصلة الاسباب، بأسماء المحكوم عليهم الذين يستحقون منحة تخفيض عقوباتهم.
وعليها أن تدرس وضع كل سجين محكوم عليه وأن تراعي في وضع اقتراحاتها الأسس والمبادىء التالية:
أن يثبت لها أن المحكوم عليه حسن السيرة وأن إطلاق سراحه لا يشكل على ضوء حالته النفسية أو العقلية أو الصحية أو الاجتماعية خطرا ًعلى نفسه أو على غيره.
ألا تقل العقوبة النافذة المحكوم بها عن الحبس مدة ستة أشهر.
أن تتوافر في المحكوم عليه الشروط المطلوبة للفئة التي ينتمي إليها وفقاً للتصنيف المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.
بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات، على رئيس اللجنة تبليغ أفرقاء الادعاء الشخصي طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لابداء ملاحظاتهم بشأنها على سبيل استئناس كل من اللجنة والمحكمة بها.
تقوم اللجنة على مدار السنة بوضع اقتراحات مفصلة الاسباب، بأسماء المحكوم عليهم الذين يستحقون منحة تخفيض عقوباتهم.
وعليها أن تدرس وضع كل سجين محكوم عليه وأن تراعي في وضع اقتراحاتها الأسس والمبادىء التالية:
أن يثبت لها أن المحكوم عليه حسن السيرة وأن إطلاق سراحه لا يشكل على ضوء حالته النفسية أو العقلية أو الصحية أو الاجتماعية خطراً على نفسه أو على غيره.
ألا تقل العقوبة النافذة المحكوم بها عن الحبس مدة ستة أشهر.
أن تتوافر في المحكوم عليه الشروط المطلوبة للفئة التي ينتمي إليها وفقاً للتصنيف المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.
بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات، على رئيس اللجنة تبليغ أفرقاء الادعاء الشخصي طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لابداء ملاحظاتهم بشأنها على سبيل استئناس كل من اللجنة والمحكمة بها.
بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بجرائم الفساد، على رئيس اللجنة تبليغ دائرة استعادة الأموال طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لوضع تقرير بشأنه تُبدي فيه ملاحظاتها واقتراحاتها إلى كل من اللجنة والمحكمة، وتُضمِّنه على وجه الخصوص مقترحاتها بشأن الكفالة والموجبات والتدابير التي ترى فَرْضها في حال قبول الطلب، ولدائرة استعادة الأموال أن تضع تقارير إضافية، قَبْل البتّ بطلب التخفيض، عفواً أو بناء لطلب اللجنة أو المحكمة.
الثانية عشرة
على المحكمة أن تعلق تخفيض العقوبة على الموجبات الآتية:
أن يقدم المحكوم عليه كفالة تحدد المحكمة مقدارها.
تعاد الكفالة إلى مقدمها إذا لم يقدم المحكوم عليه خلال فترة سنتين في العقوبات التكديرية والجنحية وخمس سنوات في العقوبات الجنائية على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت عقوبته.
أن يقدم المحكوم عليه إسقاطا للحقوق الشخصية، أما يثبت إيفاءه بالتعويضات المقضي بها.
على المحكمة أن تعلق تخفيض العقوبة على الموجبات الآتية:
أن يقدم المحكوم عليه كفالة تحدد المحكمة نوعها ومقدارها وكيفية إيداعها.
يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو عقارية أو اسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو سوى ذلك مما ترتئيه المحكمة.
في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد تودَع الكفالة لدى الصندوق الوطني بعد مباشرة أعماله لكيْ يقوم بإدارتها واستثمارها إلى حين إعادتها ويعود له التصرُّف بها في حال مصادرتها.
تُعاد الكفالة إلى مقدِّمها إذا لم يقدم المحكوم عليه على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت عقوبته خلال فترة سنتين في العقوبات التكديرية والجنحية وخمس سنوات في العقوبات الجنائية وعشر سنوات في عقوبات جرائم الفساد سواء أكانت جنحية أم جنائية.
أن يقدم المحكوم عليه إسقاطاً للحقوق الشخصية، أو ما يثبت إيفاءه بالردود والتعويضات وسائر الإلزامات المدنية المقضي بها.
تقوم مقام الإسقاط أو الإثبات على الإيفاء المصالحات والتسويات والإتفاقات بشأن الحقوق الشخصية والإلزامات المدنية المقضي بها والمعقودة وفقاً للأصول القانونية بين المحكوم عليه وذوي الصلاحية في هذا المجال، شرط استمرار المحكوم عليه بالإلتزام بها وتنفيذها.
الإلتزام بأيّة موجبات أو تدابير أخرى تفرضها المحكمة على المحكوم عليه.
على المحكمة أن تُعلِّل رفضها لأي من التدابير أو الموجبات المُقترحة من دائرة استعادة الأموال في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد.
الثالثة عشرة
(الفقرة الأولى)
يمكن إخضاع المحكوم عليه للرقابة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تعينه المحكمة وتحدد له مهمته ومدتها على أن لا تتجاوز هذه المدة السنتين في الجنحة والمخالفة والخمس سنوات في الجناية. ويكون الاخضاع إلزامياً في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات.
يمكن إخضاع المحكوم عليه للرقابة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تعينه المحكمة وتحدد له مهمته ومدتها على أن لا تتجاوز هذه المدة السنتين في الجنحة والمخالفة والخمس سنوات في الجناية. ويكون الاخضاع إلزامياً في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات أو بجرائم الفساد.
الرابعة عشرة
يفقد المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفذ بحقه الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية في الحالات الآتية:
إذا لم يتقيد بالموجبات المقررة بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
إذا تبين للمحكمة من تقرير المساعد الاجتماعي ومن التحقيقات التي يمكن أن تجريها عدم صلاح المحكوم عليه وعدم اندماجه بالمجتمع.
إذا أقدم المحكوم عليه خلال مدة سنتين في الجنحة أو المخالفة وخمس سنوات في الجناية على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت العقوبة فيه شرط أن يثبت ارتكاب الجرم الجديد بموجب قرار مبرم من المحكمة المختصة.
للمحكمة التي قررت تخفيض العقوبة اختصاص البت بقرار معلل بفقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض بناء لطلب النيابة العامة المعنية.
في حال فقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض، على النيابة العامة المختصة أن تعود فتنفذ بحقه الفترة غير المنفذة من العقوبة الاصلية.
أولاً: يفقد المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفذ بحقه الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية في الحالات الآتية:
إذا لم يتقيد بالموجبات المقررة بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ويدخُل في إطار عدم التقيُّد بهذه الموجبات التخلُّف أو التأخُّر عن الإلتزام أو عن تنفيذ المصالحات أو التسويات أو الإتفاقات المنصوص عليها في البند (2) من تلك المادة.
إذا تبين للمحكمة من تقرير المساعد الاجتماعي ومن التحقيقات التي يمكن أن تجريها عدم صلاح المحكوم عليه وعدم اندماجه بالمجتمع.
إذا أقدم المحكوم عليه خلال مدة سنتين في الجنحة أو المخالفة وخمس سنوات في الجناية وعشر سنوات في جرائم الفساد، سواء أكانت جناية أم جنحة، على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت العقوبة فيه شرط أن يثبت ارتكاب الجرم الجديد بموجب قرار مبرم من المحكمة المختصة.
ثانياً: للمحكمة التي قررت تخفيض العقوبة اختصاص البت بقرار معلل بفقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض بناء لطلب النيابة العامة المعنية، ويعود لدائرة استعادة الأموال أن تتقدَّم بهذا الطلب في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد.
ثالثاً: في حال فقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض، على النيابة العامة المختصة أن تعود فتنفذ بحقه الفترة غير المنفذة من العقوبة الاصلية.
الخامسة عشرة
تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
الجنايات الواقعة على أمن الدولة وعلى المال العام.
تزوير العملةأاو تقليدها لا ترويجها.
الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى أيضاً من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤبدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.
اقتراح قانون
يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002
وتعديلاته ( تنفيذ العقوبات)
المادة الأولى :
تُضاف إلى القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، المادة الأولى مكرَّر التالي نصّها:
«المادة الأولى مُكرَّر:
يُقصَد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون:
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المحكمة: الغرفة الإستئنافية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون والمُناط بها أمر النظر في تخفيض عقوبات.
جرائم الفساد: الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة 3 من القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
دائرة استعادة الأموال: "دائرة استعادة الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد" المُنشأة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
الصندوق الوطني: "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو الـمستعادة" المُنشأ بموجب القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد)»
المادة الثانية:
تُضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته ( تنفيذ العقوبات)، النبذة التالية:
« - أحد عضوَي دائرة استعادة الأموال الذي يتمّ اختياره من قِبَلِها: ينضم إلى اللجنة فقط في حالات المحكوم عليهم بجرائم الفساد.».
المادة الثالثة:
تُضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، الفقرة التالية :
«بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بجرائم الفساد، على رئيس اللجنة تبليغ دائرة استعادة الأموال طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لوضع تقرير بشأنه تُبدي فيه ملاحظاتها واقتراحاتها إلى كل من اللجنة والمحكمة، وتُضمِّنه على وجه الخصوص مقترحاتها بشأن الكفالة والموجبات والتدابير التي ترى فَرْضها في حال قبول الطلب، ولدائرة استعادة الأموال أن تضع تقارير إضافية، قَبْل البتّ بطلب التخفيض، عفواً أو بناء لطلب اللجنة أو المحكمة.».
المادة الرابعة:
تُلغى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، ويُستعاض عنها بالنص التالي:
«المادة الثانية عشرة الجديدة:
على المحكمة أن تعلق تخفيض العقوبة على الموجبات الآتية:
أن يقدم المحكوم عليه كفالة تحدد المحكمة نوعها ومقدارها وكيفية إيداعها.
يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو عقارية أو اسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو سوى ذلك مما ترتئيه المحكمة.
في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد تودَع الكفالة لدى الصندوق الوطني بعد مباشرة أعماله لكيْ يقوم بإدارتها واستثمارها إلى حين إعادتها ويعود له التصرُّف بها في حال مصادرتها.
تُعاد الكفالة إلى مقدِّمها إذا لم يقدم المحكوم عليه على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت عقوبته خلال فترة سنتين في العقوبات التكديرية والجنحية وخمس سنوات في العقوبات الجنائية وعشر سنوات في عقوبات جرائم الفساد سواء أكانت جنحية أم جنائية.
أن يقدم المحكوم عليه إسقاطاً للحقوق الشخصية، أو ما يثبت إيفاءه بالردود والتعويضات وسائر الإلزامات المدنية المقضي بها.
تقوم مقام الإسقاط أو الإثبات على الإيفاء المصالحات والتسويات والإتفاقات بشأن الحقوق الشخصية والإلزامات المدنية المقضي بها والمعقودة وفقاً للأصول القانونية بين المحكوم عليه وذوي الصلاحية في هذا المجال، شرط استمرار المحكوم عليه بالإلتزام بها وتنفيذها.
الإلتزام بأيّة موجبات أو تدابير أخرى تفرضها المحكمة على المحكوم عليه.
على المحكمة أن تُعلِّل رفضها لأي من التدابير أو الموجبات المُقترحة من دائرة استعادة الأموال في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد.».
المادة الخامسة:
تُعدَّل الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، على الشكل التالي:
« يمكن إخضاع المحكوم عليه للرقابة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تعينه المحكمة وتحدد له مهمته ومدتها على أن لا تتجاوز هذه المدة السنتين في الجنحة والمخالفة والخمس سنوات في الجناية .ويكون الاخضاع إلزامياً في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات أو بجرائم الفساد.
( والباقي دون تعديل)».
المادة السادسة:
تُلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات)، ويُستعاض عنها بالنص التالي:
«المادة الرابعة عشرة الجديدة:
أولاً: يفقد المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفذ بحقه الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية في الحالات الآتية:
إذا لم يتقيد بالموجبات المقررة بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ويدخُل في إطار عدم التقيُّد بهذه الموجبات التخلُّف أو التأخُّر عن الإلتزام أو عن تنفيذ المصالحات أو التسويات أو الإتفاقات المنصوص عليها في البند (2) من تلك المادة.
إذا تبين للمحكمة من تقرير المساعد الاجتماعي ومن التحقيقات التي يمكن أن تجريها عدم صلاح المحكوم عليه وعدم اندماجه بالمجتمع.
إذا أقدم المحكوم عليه خلال مدة سنتين في الجنحة أو المخالفة وخمس سنوات في الجناية وعشر سنوات في جرائم الفساد، سواء أكانت جناية أم جنحة، على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت العقوبة فيه شرط أن يثبت ارتكاب الجرم الجديد بموجب قرار مبرم من المحكمة المختصة.
ثانياً: للمحكمة التي قررت تخفيض العقوبة اختصاص البت بقرار معلل بفقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض بناء لطلب النيابة العامة المعنية، ويعود لدائرة استعادة الأموال أن تتقدَّم بهذا الطلب في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد.
ثالثاً: في حال فقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض، على النيابة العامة المختصة أن تعود فتنفذ بحقه الفترة غير المنفذة من العقوبة الاصلية.».
المادة السابعة:
تُلغى المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته (تنفيذ العقوبات).
المادة الثامنة:
تُلغى جميع الأحكام المُخالِفة لهذا القانون أو التي لا تأتلِف مع مضمونه.
المادة التاسعة:
يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبــاب المــوجبــــــة
بتاريخ 17/9/2002 صدر قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 رامياً إلى تخفيض عقوبات حَسَنِيْ السيرة والسلوك من المحكوم عليهم جزائياً بعقوبات مانعة للحرية، وقد نصّ على شروط وآلية محدِّدة لذلك وأناط بمرجع قضائي صلاحية اتخاذ القرار بتخفيض العقوبة عند توافر الشروط القانونية بناء لاقتراح لجنة مختصّة يرئسها قاضٍ.
لم يكن الدافع لإقرار قانون تنفيذ العقوبات هو الحد من الإكتظاظ في عدد المحكومين في السجون اللبنانية فحسب، بل المساهمة أيضاً في حسن إدارة السجون كونه يؤمّن حوافز للسجناء للمحافظة على سلوك جيد، ما يفسح المجال أمامهم للإستفادة من تخفيض عقوباتهم؛ وكذلك التأكيد على أن تنفيذ العقوبات المانعة للحرية ليس هدفه الإقتصاص والعقاب فقط وإنّما يؤدّي أيضاً وظيفة أساسية في الإصلاح والتمهيد لإعادة دمج المجرمين في المجتمع.
ومع البدء بتطبيق هذا القانون بيّنت التجربة العمليّة وجود عدّة ثغرات فيه، ومن ضِمْنها ما نصّت عليه المادة 15 منه التي استثنَت عدداً من الجرائم والمحكوم عليهم المكرِّرِيْن من التخفيض المنصوص عليه فيه، وهو ما استدعى إجراء عدد من التعديلات على أحكامه بمُقتضى القانون رقم 183 تاريخ 5/10/2011 الذي حَدَّ من عدد الجرائم المستثناة من منحة التخفيض كوْن التوسع الحاصل في هذه الجرائم في المادة 15 المذكورة يحدّ كثيراً من فاعلية تطبيقه وفق ما جاء في الأسباب الموجبة للتعديل المذكور.
ومن هنا أمسَت المادة 15 بعد تعديلها بالقانون رقم 183/2011 تستثني من منحة التخفيض: الجنايات الواقعة على أمن الدولة وعلى المال العام، تزوير العملة أو تقليدها لا ترويجها، الإتجار بالمخدرات لا ترويجها، المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤبدة المكرّرون، على أن لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بتلك الجرائم ما لم يكن المتدخل محكوماً عليه بذات عقوبة الفاعل.
على الرغم من هذا التعديل وإيجابياته إلا أن التقليص الذي أحدَثَه في الجرائم المستثناة بقي غير كافٍ وغير مُبرَّر، إذ أن الصلاح أو عدم الصلاح والقدرة على إعادة الإندماج في المجتمع لا ترتبط بالضرورة بطبيعة الجرم المُرتكَب من قِبَل المحكوم عليه، إضافة إلى فكرة الإستثناء بحدّ ذاتها تتعارض مع الغاية الأساسية من التخفيض الذي أوجده قانون تنفيذ العقوبات وتعبِّر عن عدم ثقة بالمرجع القضائي المُناط به تقرير تخفيض العقوبة من عدمها، في حين أن إيلاء هذه الصلاحية للقضاء يُمثِّل في حقيقته ضمانة لحُسن تنفيذ هذا القانون ولعدم منح التخفيض لمن لا يستحق، هذا فضلاً عن عدم وجود معيار واضح تستند إليه الإستثناءات فمثلاً:
ما هو المعيار لاستثناء الجنيات الواقعة على المال العام دون الجنح الواقعة على نفس المال ومن هذه الجنح ما لا يقلّ خطورة عن الجنايات مثل: جنح اختلاس الأموال العامة المنصوص عليها في المادتين 359 و363 من قانون العقوبات، وجنحة الإثراء غير المشروع المعاقب عليها بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات في البند (أ) من المادة 14 من القانون رقم 189/2020)، وبعض جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 3 من قانون مكافحة الفساد في القطاع العام رقم 175/2020، وجرائم تبييض الأموال الناتجة عن جرائم فساد بمُقتضى المادة 3 معطوفة على المادة 1 بند (9) من القانون رقم 44/2015؟؟
وكيف يستفيد القاتل المُدان بأكثر جنايات القتل خطورة ( وفق المادة 549 من قانون العقوبات) من منحة التخفيض ولا يستفيد منها المُدانون بالجنايات الواقعة على أمن الدولة رغم أنه قد لا يتخلَّلها في بعض الأحيان جرم قتل؟؟؟
وما هو المعيار لاستثناء تزوير وتقليد العملة وعدم استثناء ترويجها؟؟
وما هو المعيار لاستثناء جرائم الإتجار بالمخدرات وعدم استثناء ترويجها؟؟
ولماذا اعتُمِد معيار عقوبة المتدخِّل لاستثنائه أو عدم استثنائه؟؟
يُضاف إلى كل ما تقدَّم، أنه بعد صدور قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 وتعديله بالقانون رقم 183/2011، تطوَّرت التشريعات المتعلِّقة بمكافحة الفساد في لبنان وآليات التعامُل مع الجرائم الواقعة على الأموال العامة، وفي هذا السياق صدر القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد) الذي أنشأ "دائرة استعادة الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد" لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأناط بالدائرة المذكورة، من جملة صلاحياتها في المادة /4/ منه: التنسيق مع الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية كافة فيما خصّ الـملاحقات والإخبارات والادعاءات الـمتعلقة بجرائم الفساد في الشق الـمتعلّق منها باسترداد الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد، وإعداد الاستراتيجيات والخطط بشأن أعمال استعادة الأموال بشكل عام في كافة مراحلها الإدارية والقضائية، ومتابعة تلك الأعمال مع الجهات الإدارية والرقابية ذات الصّلة، كما «اقتراح استراتيجيات وآليات التفاوض، لا سيما إلى هيئة القضايا لدى وزارة العدل والهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد، بشأن التسويات والـمصالحات والاتفاقات التي من شأنها أن تعجّل وتفعّل جهود استعادة الأموال دون اللجوء بالضرورة إلى الـمقاضاة، واقتراح الإجراءات الآيلة الى ذلك» وهذا ما يدلّ دلالة واضحة على إيلاء أهميّة لهذه التسويات والمصالحات والإتفاقات لا بل تشجيعاً على سلوكها كلما كان ذلك ممكناً؛ هذا وقد أنشأ القانون المذكور "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو الـمستعادة".
وعليه، فإن منطق الأمور وتناسق التشريعات وتحقيق الغاية منها، يفرِض إقرار تعديلات على قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 تتوافق مع هذه الآليات والتعديلات القانونية المُتعلِّقة بجرائم الفساد ( ومن ضمنها الجنايات الواقعة على الأموال العامة) بما يسمح بالإستفادة من منحة التخفيض لقاء استعادة الأموال المتأتية عن تلك الجرائم وضمان صلاح المحكوم عليه فيها وإعادة اندماجه بشكل فعلي في المجتمع، بدل استنثاء تلك الجرائم من منحة التخفيض.
ومن هذا المنطلَق، وضعنا اقتراح القانون الحالي، وهو في خطوطه العريضة يتضمَّن:
إلغاء المادة 15 من القانون رقم 463/2002 وتعديلاته برمّتها بحيث تصبح جميع الجرائم قابلة لمنحة التخفيض وفق الشروط القانونيّة.
اعتماد التعريف الموسّع لجرائم الفساد الوارد في المادة 3 بند (1) من القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
إشراك دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد بآلية تخفيض العقوبات في تلك الجرائم سواء من خلال عضوية اللجنة المكلّفة باقتراح التخفيض، أم بوجوب إبلاغ الدائرة طلب التخفيض لوضع تقرير، أو عدة تقارير، تتضمّن ملاحظاتها واقتراحاتها بشأنه مع عدم جواز رفض أي من التدابير والموجبات التي تقترحها الدائرة إلا بقرار معلَّل، إضافة إلى مَنْح الدائرة صلاحية تقديم طلب فقدان منحة التخفيض في جرائم الفساد أسوة بالنيابة العامة.
التوسُّع في طبيعة ونوع الكفالة المترتّبة على تخفيض العقوبة لا سيّما في جرائم الفساد وإيداعها في تلك الجرائم لدى "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو الـمستعادة" بعد مباشرته لأعماله.
إجازة الإستعاضة عن الإسقاط أو أداء الحقوق الشخصية بالتسويات أو المصالحات أو الإتفاقات بشأنها على أن يلتزم المحكوم عليه بها تحت طائلة سقوط منحة التخفيض.
رفع مدّة عدم الإقدام على جرم جديد المفروضة لاستعادة الكفالة ولعدم سقوط منحة التخفيض إلى عشر سنوات في جميع جرائم الفساد سواء أكانت جناية أم جنحة.
إخضاع المحكوم عليهم بجرائم الفساد المستفيدين من التخفيض للرقابة الاجتماعية بصورة إلزامية بواسطة مساعد اجتماعي تعيّنه المحكمة، على أن تسقط منحة التخفيض إذا تبيَّن للمحكمة من تقرير المساعد الإجتماعي ومن التحقيقات التي يمكن أن تجريها عدم صلاح المحكوم عليه وعدم اندماجه بالمجتمع.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
نتقدَّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المُرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
جدول مقارنة
قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 وتعديلاته
رقم المادة
النص الحالي
النص المُقترَح
الأولى مكرَّر
________________
يُقصَد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون:
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المحكمة: الغرفة الإستئنافية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون والمُناط بها أمر النظر في تخفيض عقوبات.
جرائم الفساد: الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة 3 من القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
دائرة استعادة الأموال: "دائرة استعادة الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد" المُنشأة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021
(استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
الصندوق الوطني: "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو الـمستعادة" المُنشأ بموجب القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 ( استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).
الثانية
تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:
قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.
قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.
آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.
طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.
مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.
تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:
قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.
قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.
آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.
طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.
مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.
أحد عضوَي دائرة استعادة الأموال الذي يتمّ اختياره من قِبَلِها: ينضم إلى اللجنة فقط في حالات المحكوم عليهم بجرائم الفساد.
الثالثة
تقوم اللجنة على مدار السنة بوضع اقتراحات مفصلة الاسباب، بأسماء المحكوم عليهم الذين يستحقون منحة تخفيض عقوباتهم.
وعليها أن تدرس وضع كل سجين محكوم عليه وأن تراعي في وضع اقتراحاتها الأسس والمبادىء التالية:
أن يثبت لها أن المحكوم عليه حسن السيرة وأن إطلاق سراحه لا يشكل على ضوء حالته النفسية أو العقلية أو الصحية أو الاجتماعية خطرا ًعلى نفسه أو على غيره.
ألا تقل العقوبة النافذة المحكوم بها عن الحبس مدة ستة أشهر.
أن تتوافر في المحكوم عليه الشروط المطلوبة للفئة التي ينتمي إليها وفقاً للتصنيف المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.
بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات، على رئيس اللجنة تبليغ أفرقاء الادعاء الشخصي طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لابداء ملاحظاتهم بشأنها على سبيل استئناس كل من اللجنة والمحكمة بها.
تقوم اللجنة على مدار السنة بوضع اقتراحات مفصلة الاسباب، بأسماء المحكوم عليهم الذين يستحقون منحة تخفيض عقوباتهم.
وعليها أن تدرس وضع كل سجين محكوم عليه وأن تراعي في وضع اقتراحاتها الأسس والمبادىء التالية:
أن يثبت لها أن المحكوم عليه حسن السيرة وأن إطلاق سراحه لا يشكل على ضوء حالته النفسية أو العقلية أو الصحية أو الاجتماعية خطراً على نفسه أو على غيره.
ألا تقل العقوبة النافذة المحكوم بها عن الحبس مدة ستة أشهر.
أن تتوافر في المحكوم عليه الشروط المطلوبة للفئة التي ينتمي إليها وفقاً للتصنيف المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.
بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات، على رئيس اللجنة تبليغ أفرقاء الادعاء الشخصي طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لابداء ملاحظاتهم بشأنها على سبيل استئناس كل من اللجنة والمحكمة بها.
بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بجرائم الفساد، على رئيس اللجنة تبليغ دائرة استعادة الأموال طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لوضع تقرير بشأنه تُبدي فيه ملاحظاتها واقتراحاتها إلى كل من اللجنة والمحكمة، وتُضمِّنه على وجه الخصوص مقترحاتها بشأن الكفالة والموجبات والتدابير التي ترى فَرْضها في حال قبول الطلب، ولدائرة استعادة الأموال أن تضع تقارير إضافية، قَبْل البتّ بطلب التخفيض، عفواً أو بناء لطلب اللجنة أو المحكمة.
الثانية عشرة
على المحكمة أن تعلق تخفيض العقوبة على الموجبات الآتية:
أن يقدم المحكوم عليه كفالة تحدد المحكمة مقدارها.
تعاد الكفالة إلى مقدمها إذا لم يقدم المحكوم عليه خلال فترة سنتين في العقوبات التكديرية والجنحية وخمس سنوات في العقوبات الجنائية على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت عقوبته.
أن يقدم المحكوم عليه إسقاطا للحقوق الشخصية، أما يثبت إيفاءه بالتعويضات المقضي بها.
على المحكمة أن تعلق تخفيض العقوبة على الموجبات الآتية:
أن يقدم المحكوم عليه كفالة تحدد المحكمة نوعها ومقدارها وكيفية إيداعها.
يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو عقارية أو اسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو سوى ذلك مما ترتئيه المحكمة.
في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد تودَع الكفالة لدى الصندوق الوطني بعد مباشرة أعماله لكيْ يقوم بإدارتها واستثمارها إلى حين إعادتها ويعود له التصرُّف بها في حال مصادرتها.
تُعاد الكفالة إلى مقدِّمها إذا لم يقدم المحكوم عليه على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت عقوبته خلال فترة سنتين في العقوبات التكديرية والجنحية وخمس سنوات في العقوبات الجنائية وعشر سنوات في عقوبات جرائم الفساد سواء أكانت جنحية أم جنائية.
أن يقدم المحكوم عليه إسقاطاً للحقوق الشخصية، أو ما يثبت إيفاءه بالردود والتعويضات وسائر الإلزامات المدنية المقضي بها.
تقوم مقام الإسقاط أو الإثبات على الإيفاء المصالحات والتسويات والإتفاقات بشأن الحقوق الشخصية والإلزامات المدنية المقضي بها والمعقودة وفقاً للأصول القانونية بين المحكوم عليه وذوي الصلاحية في هذا المجال، شرط استمرار المحكوم عليه بالإلتزام بها وتنفيذها.
الإلتزام بأيّة موجبات أو تدابير أخرى تفرضها المحكمة على المحكوم عليه.
على المحكمة أن تُعلِّل رفضها لأي من التدابير أو الموجبات المُقترحة من دائرة استعادة الأموال في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد.
الثالثة عشرة
(الفقرة الأولى)
يمكن إخضاع المحكوم عليه للرقابة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تعينه المحكمة وتحدد له مهمته ومدتها على أن لا تتجاوز هذه المدة السنتين في الجنحة والمخالفة والخمس سنوات في الجناية. ويكون الاخضاع إلزامياً في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات.
يمكن إخضاع المحكوم عليه للرقابة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تعينه المحكمة وتحدد له مهمته ومدتها على أن لا تتجاوز هذه المدة السنتين في الجنحة والمخالفة والخمس سنوات في الجناية. ويكون الاخضاع إلزامياً في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات أو بجرائم الفساد.
الرابعة عشرة
يفقد المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفذ بحقه الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية في الحالات الآتية:
إذا لم يتقيد بالموجبات المقررة بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
إذا تبين للمحكمة من تقرير المساعد الاجتماعي ومن التحقيقات التي يمكن أن تجريها عدم صلاح المحكوم عليه وعدم اندماجه بالمجتمع.
إذا أقدم المحكوم عليه خلال مدة سنتين في الجنحة أو المخالفة وخمس سنوات في الجناية على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت العقوبة فيه شرط أن يثبت ارتكاب الجرم الجديد بموجب قرار مبرم من المحكمة المختصة.
للمحكمة التي قررت تخفيض العقوبة اختصاص البت بقرار معلل بفقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض بناء لطلب النيابة العامة المعنية.
في حال فقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض، على النيابة العامة المختصة أن تعود فتنفذ بحقه الفترة غير المنفذة من العقوبة الاصلية.
أولاً: يفقد المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفذ بحقه الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية في الحالات الآتية:
إذا لم يتقيد بالموجبات المقررة بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ويدخُل في إطار عدم التقيُّد بهذه الموجبات التخلُّف أو التأخُّر عن الإلتزام أو عن تنفيذ المصالحات أو التسويات أو الإتفاقات المنصوص عليها في البند (2) من تلك المادة.
إذا تبين للمحكمة من تقرير المساعد الاجتماعي ومن التحقيقات التي يمكن أن تجريها عدم صلاح المحكوم عليه وعدم اندماجه بالمجتمع.
إذا أقدم المحكوم عليه خلال مدة سنتين في الجنحة أو المخالفة وخمس سنوات في الجناية وعشر سنوات في جرائم الفساد، سواء أكانت جناية أم جنحة، على ارتكاب جرم مواز أو أشد من الجرم الذي خفضت العقوبة فيه شرط أن يثبت ارتكاب الجرم الجديد بموجب قرار مبرم من المحكمة المختصة.
ثانياً: للمحكمة التي قررت تخفيض العقوبة اختصاص البت بقرار معلل بفقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض بناء لطلب النيابة العامة المعنية، ويعود لدائرة استعادة الأموال أن تتقدَّم بهذا الطلب في حالة المحكوم عليهم بجرائم الفساد.
ثالثاً: في حال فقدان المحكوم عليه لمنحة التخفيض، على النيابة العامة المختصة أن تعود فتنفذ بحقه الفترة غير المنفذة من العقوبة الاصلية.
الخامسة عشرة
تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
الجنايات الواقعة على أمن الدولة وعلى المال العام.
تزوير العملةأاو تقليدها لا ترويجها.
الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى أيضاً من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤبدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.
تلغى
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|