محليات

قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022 وأعطى مهلة استمرار العمل بهذا القرار لغاية تاريخ 15/5/2023 ضمناً،
 

مرفق نص القرار مفصلاً، ويمكن للمكلفين والمعنيين العودة الى نصه أيضاً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة  www.finance.gov.lb 

نص القرار:
يتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة
بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022

إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم  8376  تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/9/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة)،
بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناءً على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 70 منه (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية،
بناءً على قوانين الضرائب غير المباشرة:
1. المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات  الروحية)، 

2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما المادة 26 منه،
3. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،
4. القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما المادة 43 منه،
5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح          والأوعية)،
6. القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه، 
7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات  عليها)،
8. القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 لاسيما المادة الأولى منه (فرض رسم خروج على المسافرين) وتعديلاته،

 

9. القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 58 منه (رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية)،
10. القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لا سيما المادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت)،
بناءً على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022) لا سيما المادة 22 منه،
بناءً على البند سادساً من القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)،
بناءً على مذكرة وزير المالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،
بناءً على إقتراح مدير المالية العام بالتكليف،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/2022-2023 تاريخ  22/12/2022)،

يقــــــــــــــرر ما يأتي:
المادة الأولى : خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته لا سيما التعديلات الصادرة بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022) المتعلقة بتخفيض الغرامات عن المخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022.

القسم الأول : غرامات التحقق
المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، ...)، وفقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار. 
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:


- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. تستثنى من التسوية غرامات التحقق، المتعلقة بالمخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022، التالية:
- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة.
- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
- الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع.
4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
• لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
• يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
• يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
• يشمل هذا البند كافة الغرامات الناتجة عن المخالفات المرتكبة قبل 15/11/2022 مهما كانت الفترة الضريبية ومهما كان تاريخ صدور مستند التكليف.
5. في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة، فيما يتعلق بالتكاليف الصادرة قبل 15/11/2022، ضمن المهلة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، يتوجب على المكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقاً.

المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار وضمن المهلة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة منه. 


المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022  وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها المكلفون الذين فرضت أو ستُفرض عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق، المحددة في المادة السابقة، من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي: 

 
القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار على أن يكون التأخير في الدفع قد حصل قبل 15/11/2022. 
المادة السابعة: 
1. تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، وفقاً لما يلي:
 
2. يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية كما يلي:
- تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية.
- تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع: في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل المثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك المبنية أو لضريبة الدخل لمكلفي الربح المقدر، رسم الطابع المالي، رسوم الإنتقال،...)
3. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تأخير في الدفع يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
• لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
• يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
• يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
• يشمل هذا البند كافة الغرامات الناتجة عن المخالفات المرتكبة قبل 15/11/2022 مهما كانت الفترة الضريبية ومهما كان تاريخ صدور مستند التكليف.
4. في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها.

المادة الثامنة : تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استناداً الى برامج التحصيل الممكننة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة :
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في المادة الرابعة عشرة هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة، كما يتوجب على المركز الإلكتروني إجراء اللازم لضبط هذه العملية إلكترونياً.

القسم الثالث : أحكام مختلفة:
المادة الحادية عشرة :يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب  ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
خلافاً لأحكام الفقرة أعلاه، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالغرامات المخفضة التي يتجاوز قيمة تخفيضها //5.000.000.000 ل.ل.// خمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة المكلفين من تخفيض الغرامات وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبرياً بواسطة الإقتطاع من المبالغ المستحقة لصالح المكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقاً لما يلي:
• لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
• يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
• يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، لا يستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار. 
أما المكلفون الذين يقومون بتنفيذ برامج التقسيط السابقة فيحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المحددة في برنامج التقسيط الذي سبق أن التزموا به في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 15/5/2023 ضمناً.

المادة الخامسة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
 

شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا