اعتراف يهزّ العراق… "أنا المبلّغ" يفجّر لغز مقتل نجلي صدام حسين (فيديو)
إليكم الشروط القانونية لبقاء النازح السوري.. هل تطبق في لبنان؟
تحدث المحامي رشاد قبيسي عن الشروط القانونية لبقاء النازح السوري، وكتب عبر منصة أكس:
"يتفق اللبنانيون على ان النزوح السوري أصبح يشكل ازمة وطنية تهدد كيان لبنان ومستقبله ويعتقد العديد ان الحل الحقيقي يكون بعودة النازحين من حيث أتوا دون التعمق في الأسباب السياسية والإقليمية، فاللبناني يعتبر ان هذا الامر لا يعنيه وهو يريد راحة باله على قاعدة "من بعد حماري ما ينبت حشيش".
لكن السؤال الذي يطرح: ماذا بإمكان الحكومة اللبنانية ان تفعل لتنظيم النزوح السوري، وهل تأخر الامر؟
بعيدا عن السياسة، من الواضح ان الحكومة اللبنانية قد اهملت وظيفتها السيادية في التنظيم وفي حماية الحدود، فالدولة هي الوحيدة القادرة على فرض الحلول وما الازمة الحالية الا مظهر من مظاهر انهيار المؤسسات التي يعيشها لبنان. لكن الحلول ممكنة هي التالية :
1- انشاء المكتب الوطني للنازحين ويكون له اختصاص النظر في طلبات قبول الإقامة على الأراضي اللبنانية للنازح السوري.
2- تجري مكننة عمل هذا المكتب بحيث يشكل "مركزا احصائيا" لعدد النازحين ومكان إقامة كل منهم. ويفرض على الجمعيات المهتمة بأمور النازحين ان تقدم بيانتها الى المكتب تحت طائلة عقوبة إدارية تحدد بمرسوم.
3- يقدم كل نازح سوري، او كل عائلة نازحة طلبا الى المكتب المذكور ويلتزم بتقديم الأسباب الشخصية التي تفرض عليه البقاء في لبنان, ثم يخضع لتحقيق خاص لتحديد صحة هذه الأسباب, ويعطى مستندا يبين تقديمه طلب قبول النزوح.
4- كل نازح لم يتقدم بطلب اصلاح وضعه الاقتصادي خلال فترة شهرين من تاريخ دخوله لبنان يرفض طلبه شكلا ويكون من الواجب ترحيله.
5- تحدد الأسباب الشخصية او العامة التي يمكن على أساسها قبول الطلب بمذكرة يعدها مكتب الوطني للنزوح بالتعاون مع هيئات حقوق الانسان الوطنية والدولية.
6- يتضمن الطلب المقدم اثباتات عن محل إقامة دائم، ويكون خاضعا لرسم ضريبي.
7- تحدد مدة زمنية (عدة أشهر) يتوجب فيها على المكتب ان يبت بطلب النزوح ويعطى من يقبل طلبه إقامة سنوية استثنائية تجدد كل سنة وفقا لذات شروط تقديم الطلب.
8- لا يكون للنازح الحق في العمل خلال فترة دراسة طلبه، ويكون له ذلك إذا قبل طلبه على ان يخضع للضريبة على الدخل وللاشتراكات الاجتماعية التي يخضع لها كل اجير لبناني.
9- تنشأ محكمة خاصة للبت في طلبات رفض الإقامة، وتتكون من ممثلين عن الدولة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان. تلتزم المحكمة بالبت بالدعوى خلال فترة قصيرة. إذا ردت المحكمة الدعوى تصدر امرا بطرد النازح من الأراضي اللبنانية ولا يكون هذا الحكم قابلا للطعن بأي طريقة من طرق الطعن.
10- يمنع على رب العمل اللبناني تشغيل النازح الذي رفض طلبه تحت طائلة غرامية تصل الى 1000 مرة الحد الأدنى للأجور الشهري.
11- تتولى الضابطة العدلية تنفيذ أوامر الطرد الصادرة على المحاكم، بما في ذلك التواصل مع السلطات السورية لتسليم غير المقبولين للإقامة في لبنان للسلطات السورية.
12- يكون للمكتب الوطني للنازحين ولوزارة الشؤون الاجتماعية سلطة رقابة واسعة على الأموال التي تقبضها الجمعيات بهدف صرفها على النازحين، ويكون لها الحق في وقف نشاطها عند صدور احكام جزائية على أعضائها بسوء استخدام المال او استعماله لأسباب شخصية.
كل ذلك يتطلب حسن نية من الدولة اللبنانية في معالجة الموضوع, فهل يكون ذلك متوفرا؟ وهل يتم ضبط الحدود أولا؟"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|