محليات

"قانون مع وقف التنفيذ"... هل تعالج الازمة قبل انتهاء العطلة المدرسية؟!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

 وكالة "اخباراليوم"

لم يوقع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، وبالتالي لم ينشر في الجريدة الرسمية.

في الموازاة انطلقت المعالجات، بعدما أعلنت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان الإضراب المفتوح في كلّ المدارس الكاثوليكية بدءا من صباح الخميس 21 كانون الأول الحالي، والذي لم يعلق التعليم فيه نظرا الى بدء عطلة الميلاد ورأس السنة.

وكانت الخطوة الاولى الاجتماع الذي عقد يوم امس في الصرح البطريركي في بكركي الذي اسفر عن تشكيل لجنة تربوية برئاسة وزير التربية والتعليم عباس الحلبي التي عقدت اجتماعها الاول اليوم...

وفي انتظار ما يصدر عن اللجنة، اوضحت اوساط مجلسية ان عدم توقيع القانون من قبل ميقاتي، لا يعني سقوطه، بل يمكن القول انه قانون مع "وقف التنفيذ" على اعتبار ان الحكومة لم تصدر المراسيم التطبيقية له، في حين ان اي تعديل يحتاج الى اقتراح او مشروع قانون يدرس ويبت وصولا الى اقراره في الهيئة العامة...

وبالتالي هل ستحل الازمة قبل انتهاء عطلة الاعياد في 8 كانون الثاني المقبل؟

فقد اشار الامين العام السابق للمدارس الكاثوليكية النائب العام الأنطوني الاب بطرس عازار، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان القانون الذي اقره مجلس النواب هو نتيجة تراكمات لقوانين صدرت على مدى سنوات منذ بدء التشريعات حول التعليم الخاص في لبنان والتي تهدف لضربة، معتبرا انه يفترض بالمُشرّع ان يفكر اولا وآخرا بخير الكل وصولا الى التوازن في التشريع، فلا يمكن ان يصدر تشريع يضرب فئة لصالح فئة اخرى.

وردا على سؤال، اوضح عازار ان الاضراب الذي اعلنت عنه المدارس الكاثوليكية ليس ضد المعلمين بل ضد المُشرّعين ليعيدوا النظر بالقانون، حتى يطال التوازن جميع مكونات الاسرة التربوية، قائلا: المهم اليوم ليس سنّ القوانين بل اصدار قوانين عادلة تؤمن الخير لجميع الناس، فلا يجوز لارضاء المعلمين وضع ضرائب على المدارس، ولارضاء المدارس وضع ضرائب على الاهل، وبالتالي الاستمرار في الدوران بنفس الحلقة.

من جهة اخرى، كشف عازار انه لم يكن هناك توافق حول القانون اكان في لجنة التربية النيابية او في اللجان المشتركة ولا حتى في الهيئة العامة، لا بل نقل ايضا انه لم يكن النصاب متوفرا حين حصل التصويت عليه. واضاف: هذا ما يدفعنا للقول ان التشريع يتم لاهداف شعبوية ومصلحية، دون النظر الى ما يرتبه من اعباء، موضحا ان القانون بالصيغة التي صدرت عن مجلس النواب في جلسته الاخيرة يرتب على صندوق التعويضات مسؤولية مالية غير قادر على تلبيتها.

واذ اشار الى ان المدارس الكاثوليكية تلتزم بما ستوافق عليه الامانة العامة، اكد عازار ان هناك محاولة جدية لمعالجة الازمة قبل انتهاء عطلة الاعياد، وبالتالي الوصول الى مخارج دون ان يكون هناك متضررين.

وهنا استطرد عازار للاشارة الى ان هناك صندوقين ذات صلة بالمعلمين: صندوق التعويضات الذي وصفه بالمرتاح، وصندوق التقاعد حيث توجد الاشكالية.

وعن نسبة الـ2% التي تحول من مجموع رأس مال صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، اشار عازار

الى ان المشكلة لا يجوز ان تحل من خلال زيادة الاقساط المدرسية فتكون المدارس في الواجهة وفي مواجهة مع الاهل، متحدثا عن مشكلة اخرى تتعلق بالاقتطاع من رواتب المعلمين المتعاقدين الذين لا يستفيدون من صندوق التعويضات، وبالتالي هل يمكن لهؤلاء ان يسددوا رسوما لصالح صندوق لا يستفيدون منه؟

الى ذلك، لفت عازار الى وجود الكثير من القوانين التي صدرت في السابق ذات صلة بالمدارس ولم تطبقها الدولة وفي مقدمها تلك المتعلقة بالمدارس المجانية، حيث لم تسدد الدولة اي مبلغ لها منذ ست سنوات، القانون الذي خصص 500 مليار للتعليم في لبنان منها 150 للتعليم الرسمي، و350 للتعليم الخاص ولدعم صندوق التعويضات وهو ايضا لم يطبق.

وخلص الى التأكيد ان ادارات المدارس تؤيد حقوق المعلمين وتأخذ بالاعتبار وضع الاهالي كونها تحتضن الجميع، لكن على المُشرع الا يزرع البلبة ما بين افراد الاسرة التربوية.

التعديلات التي اثارت حفيظة المدارس

وفي ما يلي، أبرز التعديلات القانونية  المقررة من قبل مجلس النواب بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٣ والخاصة باشتراكات المدارس في صندوق التعويضات

ونصّ القانون على:

"المادة الاولى:

عدلت الفقرة ( ٢) من المادة /٢١/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦لتصبح على الشكل :

الفقرة (٢) من المادة /٢١/ الجديدة :

على رئيس المدرسة او من يقوم مقامه قانونا، ان يقتطع، وفقا للاصول ، من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، الداخلين وغير الداخلين في الملاك، دون التعويض العائلي، المحسومات المترتبة بموجب المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ٢٩/٦/١٩٨٣ وتعديلاته .

المادة الثانية:

عدلت الفقرة (٣) من المادة /٢١/ من قانون من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :

الفقرة (٣) الجديدة:

تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بنسبة ثمانية بالمئة من مجموع الرواتب والمساعدات بحسب العملة التي تدفع لافراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الملاك بحكم القانون على ان تطبق هذه الفقرة ابتداء من ١/١٠/٢٠٢٣.

المادة الثالثة:

عدل البند "2" من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983ليصبح على الشكل التالي:

2- ثمانية بالمئة من الراتب.

المادة الرابعة:

عدلت الفقرة (٤) من المادة /٢١/من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :

الفقرة (٤) الجديدة:

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا