الحجار اطلع من اللواء شقير على مصابي الأمن العام: انتهاك صارخ لسيادة لبنان
أبي خليل قدم اقتراح قانون حول اعتماد الفوترة الإلكترونية
قدم النائب سيزار ابي خليل اقتراح قانون إلى المجلس النيابي حول اعتماد الفوترة الإلكترونية وجاء فيه:
"اقتراح قانون اعتماد الفوترة الإلكترونية في لبنان
المادة 1 : الغاية والنطاق
1. يضع هذا القانون الإطار القانوني لإصدار وإرسال واستلام وأرشفة الفواتير الإلكترونية في جميع المعاملات بين المورّدين والجهات العامة ("B2G Business to Government")، ويحدد الأساس لتوسيعها تدريجياً لتشمل المعاملات بين الشركات ("B2B Business to Business")
2. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية في المشتريات العامة، تقوية جباية ضريبة القيمة المضافة، والحد من التهرب الضريبي.
المادة 2 : التعاريف
غايات هذا القانون:
" الفاتورة الإلكترونية: (e-invoice) الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها في صيغة إلكترونية منظمة تسمح بفرزها وتصنيفها تلقائيًا ، وتشمل أيضًا الصيغ متعددة الأشكال التي تتكون من ملف PDF يمكن قراءته وبيانات مدمجة بصيغة منظمة (XML).
" الجهة العامة: أي وزارة، إدارة عامة، بلدية، مؤسسة عامة، مرفق عام أو مؤسسة مملوكة من الدولة خاضعة لقانون الشراء العام رقم 244/2021.
" المورّد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزوّد جهة عامة بالسلع أو الخدمات.
" المنصة الوطنية للفوترة الإلكترونية (المنصة): البوابة الإلكترونية التي تنشئها وزارة المالية لتلقي وتوجيه الفواتير الإلكترونية.
" مزود خدمة معتمد: (ASP) Accredited service provider كيان خاص مرخص من وزارة المالية لإرسال أو استلام الفواتير الإلكترونية وإجراء تحويلات في الصيغ أو توجيهها.
" الرقم الضريبي: (VAT number) رقم تعريف المكلف الصادر بموجب القانون 379/2001 (قانون ضريبة القيمة المضافة).
المادة 3: إلزامية الفوترة الإلكترونية في المشتريات العامة
1. عند صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون، على الادارات العامة إصدار جميع الفواتير المتعلقة بالعقود أو الطلبات أو المدفوعات حصراً كفواتير إلكترونية عبر المنصة أو من خلال مزوّد خدمة معتمد خلال مهلة سنة من تاريخ نشر القانون.
2. لا يجوز للجهات العامة معالجة أو دفع أي فاتورة غير صادرة وفقاً لهذا القانون.
المادة 4 : دور وزارة المالية
تتولى وزارة المالية:
1. تشغيل المنصة أو تفويض تشغيلها.
2. نشر المواصفات التقنية لصيغ الفواتيرالإلكترونية وبروتوكولات الاتصال، مع مراعاة المعايير الدولية (بما في ذلك EN 16931 و Peppol).
3. إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين يتضمن أرقام ضريبة القيمة المضافة ومعرّفات التوجيه اللازمة لجميع الجهات العامة، وعند التوسع سيشمل الشركات الخاصة.
4. تحديد إجراءات ومعايير اعتماد وتعليق وسحب اعتماد مزوّدي الخدمة المعتمدين.
5. ضمان أمن وسرية وسلامة البيانات المعالجة على المنصة.
المادة 5 : مزوّدو الخدمة المعتمدون
1. أي كيان خاص يرغب في العمل كمزوّد خدمة معتمد يجب أن يحصل مسبقاً على ترخيص من وزارة المالية.
2. تصدر وزارة المالية بقرار شروط الاعتماد، بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات الأمن وحماية البيانات والقدرة التقنية ومستويات الخدمة.
3. يضمن مزوّدو الخدمة المعتمدون أصالة وسلامة وقابلية قراءة الفواتير الإلكترونية المرسلة عبر أنظمتهم.
المادة 6 : أصالة وسلامة الفواتير الإلكترونية
1. تُضمن أصالة المصدر وسلامة محتوى الفاتورة الإلكترونية عبر الضوابط المدمجة في المنصة أو لدى مزوّد الخدمة المعتمد.
2. لا يكون التوقيع الإلكتروني إلزاميًا إذا كانت ميزات الأمان المضمنة في منصة الفواتير الإلكترونية قوية بما يكفي لضمان أصالة المستند وسلامته.
المادة 7 : حفظ وأرشفة البيانات
1. يحتفظ المورّدون والجهات العامة بالفواتير الإلكترونية وبياناتها الوصفية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في أرشيف إلكتروني يضمن الأصالة والسلامة وسهولة الوصول.
2. تحدد وزارة المالية، بقرار، المتطلبات التقنية للأرشفة الإلكترونية، بما في ذلك مواقع التخزين المسموح بها والالتزامات المتعلقة بالنسخ الاحتياطي.
المادة 8 : إمكانية الوصول إلى البيانات الضريبية
1. يحق لوزارة المالية الوصول، بشكل شبه فوري، إلى بيانات جميع الفواتير الإلكترونية الصادرة بموجب هذا القانون لأغراض رقابة وتحليل ضريبة القيمة المضافة.
2. يُمارس هذا الحق وفقاً للقانون رقم 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
المادة 9: وصف عملية الفوترة الإلكترونية بين الموردين والجهات العامة (B2G) Business to Government
" الرؤية التلقائية للمعاملات: تمر كل فاتورة صادرة إلى جهة عامة عبر المنصة الوطنية، وتستلم وزارة المالية نسخة شبه فورية من كل معاملة، ما يوفّر سجلاً فورياً وموثوقاً للإمدادات الخاضعة للضريبة.
" المطابقة ومنع الاحتيال: بإمكان وزارة المالية أن تطابق الفواتير الإلكترونية الصادرة عن المورّدين مع التصاريح الضريبية المقدمة منهم، وكذلك مع سجلات الدفع الخاصة بالجهات الحكومية المشترية. وبهذا الشكل، يتم الكشف بسرعة عن أي مبيعات غير مصرّح عنها أو عن محاولات تقديم فواتير وهمية لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة.
" ردع نقص التصريح: علم المورّدين بأن جميع المبيعات مرئية تلقائياً يقلل من حافزهم لتقليل حجم المبيعات المصرّح بها أو إغفال الفواتير.
" تحسين استهداف التدقيق: بفضل البيانات المنظمة XML أو PDF/XML ، يمكن لوزارة المالية إجراء تحليلات لاكتشاف الشذوذ وتوجيه التدقيق نحو الموردين ذوي المخاطر العالية بدلاً من الفحوصات العشوائية.
" بيانات أنظف لسلاسل التوريد: غالباً ما يبيع مورّدو القطاع العام إلى مشترين من القطاع الخاص أيضاً. وبمجرد تهيئة أنظمتهم للفوترة الإلكترونية، يصبح من الأسهل تمديد هذه الضوابط إلى معاملاتBusiness to Business (B2B)، مما يساهم تدريجياً في تقليص فجوة ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد ككل.
" جمع أسرع وأكثر دقة لضريبة القيمة المضافة: تُمكّن البيانات الآنية من الكشف المبكر عن المدفوعات المفقودة أو المتأخرة وتدعم إجراءات إنفاذ أسرع.
المادة 10: التوسع إلى المعاملات بين الشركات Business to Business (B2B)
1. ، يمكن لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، إصدار مراسيم تمدّد إلزامية الفوترة الإلكترونية إلى فئات محددة من المكلفين الكبار أو القطاعات، خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2. يمكن أن يتضمن التوسيع التزامات إضافية في الإبلاغ أو إرسال البيانات شبه الفوري لرقابة ضريبة القيمة المضافة.
المادة 11 : الأحكام الانتقالية
1. يمكن للموردين إصدار فواتير ورقية وإلكترونية معاً خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر من تاريخ بدء العمل المنصوص عليه في المادة 3، .
2. بعد تلك الفترة، لا تُقبل إلا الفواتير الإلكترونية للدفع من قبل الجهات العامة.
المادة 12: العقوبات
1. يخضع أي مورّد يتخلف عن إصدار فاتورة إلكترونية كما هو مطلوب لغرامة مالية تحدد قيمتها بالموازنة العامة التي تصدر سنوياً عن كل فاتورة غير ممتثلة.
2. للادارات العامة الحق برفض دفع أي فاتورة غير مقدمة عبر المنصة أو مزوّد خدمة معتمد.
المادة 13: المراسيم التطبيقية
يصدر مجلس الوزراء، حيث تدعو الحاجة، المراسيم التطبيقية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 14: تاريخ النفاذ
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
يواجه لبنان أحد أكبر فجوات الامتثال الضريبي في المنطقة، حيث تُقدَّر خسائر التهرّب من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية بما يتراوح بين 3% و7% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات مختلفة. وتُشكّل ضريبة القيمة المضافة أكثر من 40% من الإيرادات الضريبية، ومع ذلك يبقى مستوى الامتثال متدنّيًا، إذ تقدَّر فجوة الامتثال للـVAT بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب دراسات سابقة لصندوق النقد الدولي. وقد أثبتت التجارب الدولية، لا سيما في إيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية شكّل أداة فعّالة للحدّ من التهرّب الضريبي وتعزيز الإيرادات من خلال إغلاق الثغرات وتحسين دقّة الجباية، وبالتالي فإن تطبيق هذه الآلية في لبنان من شأنه إعادة جزء ملموس من الإيرادات المفقودة، قد يتجاوز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات وفق تقديرات أولية.
وعلاوة على العائدات المالية المباشرة، يوفّر اعتماد الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية في مستوى الشفافية والحوكمة المالية، إذ يحدّ من إمكان تزوير الفواتير، ومن التدخلات والاجتهادات الفردية في التقدير، ويُنشئ قاعدة بيانات دقيقة يمكن للإدارة الضريبية التدقيق فيها بشكل آني. كما يسهم هذا النظام في مكافحة الفساد من خلال ضبط العمليات بين المكلّفين والإدارة ومنع التلاعب بالمعلومات المالية، ما يرفع مستوى الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. ويُعدّ تطبيق الفوترة الإلكترونية أيضًا خطوة جوهرية لدمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد النظامي، عبر تبسيط الإجراءات وخفض الكلفة الإدارية وتعزيز امتثالها الضريبي، الأمر الذي يساهم في محاربة الاقتصاد الموازي وتقليص الفجوة بينه وبين الاقتصاد الرسمي.
إلى ذلك، يتيح النظام الإلكتروني تعزيز المطابقة بين حركة السلع والخدمات والبيانات الجمركية والضريبية، ما يؤدي إلى تحسين فعلي في أداء الإدارة العامة وزيادة التحصيل. كما يعزز هذا الإصلاح المناخ الاستثماري والثقة بالمنظومة المالية اللبنانية، فهو ينقل قطاع الضرائب إلى مستوى حديث يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ويُسهم في تهيئة الأرضية لاجتذاب التمويل الدولي، إذ تعتبر الجهات المانحة والمؤسسات المالية العالمية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الفوترة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في منظومة الإصلاح المالي ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.
وبناءً على ما تقدّم، يأتي تقديم قانون الفوترة الإلكترونية كخطوة إصلاحية ملحّة وواقعية في الظروف الراهنة، لما تتسم به من أهمية في معالجة فجوة الامتثال الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية، ومحاربة الفساد، ورفع كفاءة النظام الضريبي والجمركي، وتحسين أداء المالية العامة وتطوير العلاقة بين الدولة والمكلّفين، بما يمكّن لبنان من الانتقال نحو نظام ضريبي حديث ودقيق وموثوق.
لذلك،
نتقدّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون ،آملين احالته الى اللجان المختصة لدرسه واقراره".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|