محليات

هذا ما يسمح به القانون للتلفزيونات اللبنانيّة

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

خلافاً لما يدّعيه بعض موزّعي "الكابل"، تؤكّد المادة 42 من قانون رقم ٧٥/٩٩ المتعلّق بحماية الملكيّة الادبيّة والفنيّة أنّ التلفزيونات اللبنانيّة يحقّ لها قانوناً أن تجيز أو تمنع إعادة بثها بأيّ طريقة كانت.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا