"في 16 منطقة بجنوب لبنان"... إسرائيل تصادر أكثر من 10 ألاف قطعة سلاح لحزب الله (فيديو وصور)
أمام هذا الواقع، يبدو أن الجهود المبذولة من قبل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان نازك الخطيب ومحققي فرع المعلومات ستذهب هدراً، بعدما قرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، على ما يبدو، السير بين النقط وتسجيل ضربة على الحافر وأخرى على المسمار. لذلك قرّر منصور إبطال محضر التحقيق مع المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم وأبقاها موقوفة، مخالفاً نصّ المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم استعانة القاضي بالكاتب. واعتبر أنّ عدم وجود توقيع الكاتب على المحضر يؤدي إلى بطلان المحضر، الأمر الذي رأى فيه كثيرون تمهيداً من القاضي لإخلاء سبيل سلوم.
وعلمت «الأخبار» أنّ منصور رد جميع الدفوع التي أدلت بها سلوم لناحية سبق الملاحقة ولناحية انتقال القاضية إلى مقر فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وقد استند في خطوته إلى مواد في قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية التي تقول بوجوب أن يكون هناك كاتب يوقّع مع القاضي على محاضر التحقيق. غير أنّه لم يلتفت إلى أنّ هذه النصوص لا تُرتّب أي بطلان. إذ لا بطلان من دون نص صريح، إلا إذا كان العيب بالشكل يتعلق بصيغة جوهرية أو بصيغة تتعلق بالنظام العام. وتجدر الإشارة إلى أنّ النصوص القانونية لا تُفيد ببطلان المحضر إذا لم يستعن القاضي بكاتب. وبذلك، خالف قاضي التحقيق المبادئ العامة وخالف المنطق القانوني السليم لمقاربة القضايا. فالمطالعة بالأساس والمطالعة بالدفوع يتم توقيعها من دون كاتب. علماً أنّ محضر المطالعة بالأساس أهم من محضر الاستجواب. كذلك ورقة الطلب والادعاء أمام المحاكم لا يجري فيها الاستعانة بكاتب. فهل يعقل أن محضر الضابطة العدلية الذي يكتبه رتيب تحقيق غير باطل فيما محضر القاضي باطل، وهو القاضي نفسه الذي يوجّه رتيب التحقيق؟
يذكر أن المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت قرار القاضي منصور إبطال محضر التحقيق المتعلّق بسلوم.
رضوان مرتضى - الأخبار