الصحافة

النواب أمام تحدي قانون السرية المصرفية: المفعول الرجعي رسالة سلبية للمستثمرين

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لبحث القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسريّة المصارف تاريخ 3/9/1956، وقانون النقد والتسليف المادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدل بموجب القانون رقم 30 تاريخ 8/11/2022.

من المرتقب وفق مصادر «نداء الوطن» ألا تحصل تعديلات على المفعول الرجعي وأسماء المودعين المرتبط بتقييم الودائع وتوزيعها وترابط الحسابات ببعضها، بهدف وضع تصور لمعالجة الفجوة المالية والودائع.

أما التعديلات الأخرى التي ستحصل خلال الجلسة فهي متعلقة بترابط النصوص القانونية بين قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف كي لا يحصل التباس في التطبيق، إذ إن هناك نقاطاً مذكورة في أحكام قانون السرية المصرفية ذات صلة بالمادة 150 من قانون النقد والتسليف في ما يختص برفع السرية المصرفية عن كافة العملاء، إضافة إلى نقاش حول حماية المعلومات الشخصية.

كما لن تعدل المواد التي تعود إلى العام 1988 المتعلّقة بالأشخاص المرتبطين بالشأن العام والمصارف والجمعيات. المفعول الرجعي لعشر سنوات هو موضوع إضافي لكل حسابات المودعين.

اللجان النيابية 
وكانت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب قد ركّزت في جلسة الأسبوع الماضي خلال مناقشة اقتراحات التعديل على القانون رقم 306/2022، والذي كان قد نصّ على إمكانية رفع السرية المصرفية لأهداف التحقيق المالي والضريبي، على نقطتين أساسيتين:

أولًا، تعديل أو إلغاء المفعول الرجعي للسرية المصرفية: فقد عادت الحكومة إلى اعتماد عشر سنوات بدلاً من خمس، بدءاً من تاريخ القانون في 22/7/2022، ما يعني أن الأثر الرجعي يمتد حتى العام 2012. ورغم أن القانون الأساسي يُجيز الرجوع حتى العام 1988، فإن اختيار عشر سنوات فُهم على أنه حلّ توافقي «معقول» من الناحية السياسية والقانونية، على أن يُثبت جدواه عبر التطبيق الجدي والشفاف. غير أن هذه النقطة لا تزال موضع جدل، إذ تنقسم الكتل النيابية حولها بين من يطالب بتقليص المهلة إلى ثلاث سنوات، ومن يدعو إلى توسيعها حتى ثلاثين سنة.

لكن مصادر مواكبة تعتبر أن المفعول الرجعي هو هرطقة، لأنه يرسل رسالة واضحة إلى المستثمرين في المستقبل مفادها أنهم لا يستطيعون الاعتماد على القوانين اللبنانية، لأنها قد تنقلب ضدهم بمفعول رجعي، وتحاسبهم على أفعال كان القانون يسمح بها أو يبيحها. وهذا الأمر سيئ جداً لسمعة لبنان الاستثمارية، طالما أنه يطمح في يوم من الأيام إلى استعادة القدرة على جذب الأموال والاستثمارات.

ثانياً، توضيح الجهات المخوّلة بطلب رفع السرية المصرفية: تم التأكيد أن الجهات التي يمكنها طلب رفع السرية المصرفية عبر مصرف لبنان تشمل هيئة التحقيق الخاصة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إدارة الضرائب، لجنة الرقابة على المصارف، مصرف لبنان، القضاء والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع. ويحسم هذا التوضيح الالتباس الذي كان سائداً حول الجهة التي يحق لها طلب الكشف، كما أنه يمنع تقليص صلاحيات هذه الجهات من خلال مقاربات سياسية أو تقنية ملتوية.

لكن التطور الأهم الذي تضمنه مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 هو التعديل المقترح للمادة 7 (هـ) و(و) من قانون السرية المصرفية، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف، إذ أصبح رفع السرية المصرفية «كاملاً وغير مقيّد» تجاه كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، في إطار أي عمل رقابي أو في سياق «أي دور آخر مناط بأي منهما».

كما تنص التعديلات الجديدة على إمكانية رفع السرية أمام «أي طرف يتم تكليفه بمهام التدقيق أو الرقابة»، ما يعني أن صلاحيات الوصول إلى المعلومات المصرفية أصبحت متاحة لمجموعة أوسع من الجهات، بما فيها مؤسسة ضمان الودائع.

باتريسيا جلاد -نداء الوطن

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا